للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلزم من غير كفالة ولا ضمان، ومنها أن الله تعالى أمر الولد بالإحسان إلى والده وهو من الإساءة؛ لثقل ذلك على النفوس، ومنها مخالفة ذلك للشريعة الغراء والملة البيضاء، ومنها عدم تسليط الشرع للغريم على الوالد المذكور إلا ان يوجد رجل ينابذ الشرع القويم فيخرج عنه إلى مذهب الشيطان الرجيم اللئيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل توفي عن وظيفة إلخ]

(سئل) في رجل توفي عن وظيفة فقرر القاضي فيها ابنه الأهل لها، وتصرف فيها لمدة سنين يؤدي خدمتها على حسب الإمكان ويتناول معلومها من المتولي عليها، وكان والده تلقاها بالانحلال عن آخر بموجب تقارير شرعية، والآن يريد المتولي منع التصرف فيها يتعلل عليها بأنها حادثة ليست موجودة في دفاتر محاسباته، فهل يعمل بقوله وتلغى التقارير والتصرف في الوظيفة ومشاهدة ذلك، أو لا عبرة بقوله مع وجود التقارير والتصرف المذكورين، ويأمر الحاكم الشرعي المتولى المذكور بدفع معلومها من ربع الوقف، ويثاب على ذلك؟

(أجاب) حيث كان لهذه الوظيفة أصل، ويشهد له تصرف والد الميت ومن قبله، وقرر ابن الميت من له ولاية التقرير وجب على المتولى على ذلك الوقف دفع معلوم المقرر فيها، ولا عبرة بما تعلل به المتولى؛ لأنه لا يصلح مستندا شرعيا كما هو مقرر في الأصول والفروع، والله تعالى أعلم.

[مطلب عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه إلخ]

(سئل) عمن ذكر بسوء عند حاكم فطلبه الحاكم فلم يجده، فأخذ ابن عمه عنه وغرمه مالا، فهل له الرجوع به على ابن عمه؟

(أجاب) لا رجوع له بما غرمه على ابن عمه المتهوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فلا رجوع له إلا على ظالمه الآخذ لماله،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في ولد نشأ في كنف أبيه إلخ]

(سئل) في ولد نشأ في كنف أبيه وكان يشتغل معه في أشغاله وأمر معاشه واكتسابه وغير ذلك، ثم مات الأب وخلف الولد المذكور وشقيقه له، والابن يدعي أن المخلف عن أبيه من كسبه فهل يعمل بقوله؟

(أجاب) حيث إن أصل المعمول فيه للأب كالمال والأرض والأشجار ونحوها فلا شيء للولد من جهة الكسب؛ لأنه متبرع به، والجميع يكون تركة للأب، ويقسم على الورثة بحسب الفريضة الشرعية حتى لو أثبت الابن ذلك بالوجه الشرعي أو صدقه باقي الورثة لما علم، وإن انفرد الولد بتحصيل شيء معلوم من جهة أخرى غير جهة الأب، وأقام عليه البيان الشرعي فهو له وإلا فلا عبرة بدعواه والحكم كما مر والله تعالى أعلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>