(أجاب) هذه الدعوى لا تسمع لوجوه كثيرة: أحدها: أن دعوى السبب لا تسمع. الثاني: أنهم ما استولوا على بقرهم. الثالث: أنهم أخبروهم على ظن هم فيه صادقون؛ لتعدد شلش المسئول عن بلده، فالخطأ من السائلين إذ لم يبينوا أي شلش يريدون. الرابع: أنهم بإقامتهم في دير عمار حصل لهم الضرر من النهب والدمار، فهل ساروا في الوقت والساعة لشقبا لتبيين الحال لهم. الخامس: أنهم خرجوا منها لشقبا، ثم حصل لهم النهب. السادس: أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا تسمع فأذعن للحق إن كنت ممن آمن وشكر، وإلا تلحق بمن طغى وكفر، والله تعالى أعلم.
[مطلب في معنى اشتهر أن الدعوة لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة إلخ]
(سئل) في معنى اشتهر أن الدعوة لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن حق الخلق لا يسقط بمضي الزمن ولو ألف عام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". قاله في يوم عرفات وعلى من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدفع ما عليه من حقوق العباد؛ كي لا تبقى روحه محبوسة عن مقامها؛ لما ورد في الحديث الشريف. وإنما المعنى المذكور وهو عدم سماع الدعوى في ذلك إنما مشاع من طرف السلطان نصره الرحمن من منع القضاة أن يسمعوا دعوى فيما زاد على خمسة عشر سنة رفعا بالنزاع، ولأجل حسن النظام، ولكن هذا مشروط بأن ينص السلطان للقاضي على ذلك، فيصير ليس له حكم فيما زاد لأنه بالنسبة إليه كالمعزول فله أن يعرف المدعى عليه بوجوب الحق عليه كالعالم والمفتي، وليس له إلزامه، فإن أردت طريق الجنة دفعت ما عليك من حقوق الخلق، وإن سلكت طريق النار فلا تأمن من العار، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل له على آخر زيت سلم إلخ]
(سئل) في رجل له على آخر زيت سلم وللرجل ثلاثة أرباع بدو أرض جناين وضع يده عليها المسلم تحت ما له من الزيت قهرا، ثم تصالح معه على ربع من البدو له سابقا ربع، فصار له النصف وبقي واضعا يده على الأرض، ثم مات المسلم إليه، ويدعي المسلم أن الصلح ما صار إلا على الأرض وربع البدو كان منتصرا بأقاربه، ثم افتتن معهم وخاف على الأرض فجاء الرجل وقال له: هذه الأرض لأولاد فلان قل لهم يأتون لي يبيعون لي هذه الأرض، ثم إنه أنكر هذا القول، فهل إذا شهد عليه هذا الرجل بما جرى منه، وحلف أولاد الرجل معه يقضى له بالأرض، ولا يفيده ما يتعلل به سابقا على الإقرار؟
(أجاب) حيث وجد الشاهد بصفة العدالة وشهد على الرجل الواضع يده على الأرض بأنه طلب من الورثة أن يبيعوه الأرض قبلت شهادته، ولكن يحلف كل من الورثة يمينا على صدق دعواه وشاهده، ويقضى لهم بالأرض، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل مفقود عليه ديون إلخ]
(سئل) في رجل مفقود عليه ديون حالة للغرماء، وله ديون على الناس