أو نحو ذلك من الأمور العامة أو الخاصة المتعلقة بالسلطان نصره الديان لا تؤخذ منه قهرا وإن سبق منه إساءة أدب كما وقع من عثمان المذكور وهذا هو الأولى والأحق، وإنما لم يكن مانعا كما هو ظاهر الآية لأن عثمان بن عفان تشوف مع جماعة لأخذ المفتاح ولم يعطه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ النذر من الأماكن المباركة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف، فاستفد هذين الحكمين العظيمين الكثير وقوعهما فإنك قل أن تجده بهذا الدليل وهذا التوجيه، إذا علمت ذلك فليس لأحد أن يعارض الخادم المذكور في خدمته ولا فيما يقبضه من صدقة أو نذر بنص هذه القصة التي تلوناها عليك، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل له أرض دفعها لآخر إلخ.]
(سئل) في رجل له أرض دفعها لآخر ليزيل ما فيها من أشجار البادية ويعمرها كرما على أن يكون لصاحب الأرض النصف وللمعمر النصف الآخر، فعمرها واقتسماها كذلك، لكن المعمر غرس في قسمته غرسا زائدا على ما شملته القسمة أولا، ثم اشترى حصة صاحب الأرض من الشجر والأرض والآن يريد صاحب الأرض أن يأخذ من المعمر ربع ما بقي بيده، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) صاحب الأرض لما باعها لم يبق له فيها حق مطلقا فبأي وجه يطلب هذا الربع، نعم لو وجد من يجري الدعوى التي تدفع بها البلوى لعارضه فيما في نصفه من الأشجار، وقيل له: أيها الغدار بماذا تأخذ هذه الأشجار التي هي عن إنشاء الرجل المعمار، نعم لك عليه أجرة أرضك على الحق المختار لإذنك له بالإنشاء والغرس على النمو الذي صار، فاتق الله لئلا تلحق بالأشرار والله هو الولي الستار، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل وضع يده على أرض إلخ.]
(سئل) في رجل وضع يده على أرض لم يعهد لها عمارة من غيره لا لزرع ولا لغرس، فعمرها وغرس بها زيتونا ولها تحت يده نحو أربعين سنة من غير منازع لها، والآن رجل يدعي أنها من أرض بلده، فهل تسمع دعوى المدعي المذكور؟
(أجاب) لا ريب أن هذه الأرض التي لم تعمر تملك بالعمارة لا بوضع اليد فمن عمرها فهي له، فالرجل المعمر للأرض يملكها ولا تسمع دعوى وضع اليد وإن أقام عليها بينات متعددة لأن الأرض لا تملك بالتحجر بل بتحقق العمارة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل تحت يده أرض إلخ.]
(سئل) في رجل تحت يده أرض من جملة وقف خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل صلاة الملك المنان يزرعها من جملة الزراع، تلقاها من أبيه عن جده أكثر من مائة سنة، والآن يزرعها رجل يدعي أنها له وأنها تحت يد من ذكر رهن ولم يعلم له وضع يد سابقا ولا لوارثه من قبله ولا له من أرض الخربة علاقة أصلا، فهل تسمع دعواه أو تفيده شكواه؟
(أجاب) حيث عرف الرجل بزراعة الأرض الوقف فهو أحق بها ولا ترفع يده عنها بما ذكر