للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالا لا يقع على الحالف طلاق وإن جاء أحدهما عند الآخر لضيافة أو زيارة أو عيادة وإن نام عنده لأنه لا يسمى في العرف مساكنا الذي الأيمان مبنية عليه وإن دعت حاجة أو ضرورة إلى المساكنة فطريق المخلص له من الثلاث الخلع بأن يدفع له رجل كامل التصرف مالا ولو قل على خلع زوجته بأن يقول له: اخلع علي زوجتك على هذا النصف مثلا فيقول: خلعتها عليه؛ فتصير بائنا أجنبية فتحل اليمين ويقع عليه بالخلع طلقة ويخلص من الثلاث، ثم إن أراد نكحها بولي وشاهدي عدل ومهر جديد ولو قل ولا تحتاج إلى عدة لأنها زوجته والماء له فترجع له بطلقتين إن لم يكن قبل الخلع وقع منه طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها أحد الحاضرين يا مرأة أبريه فقالت: الله يبرئه، ثم قال لزوجها: قل يا رجل، فقال له: ما أقول، قال: قل خلعتك، فقال لها: خلعتك، ولم يعرف معنى ذلك، فقال الرجل لها: روحي يا مرأة، فهل يقع على الرجل المذكور طلاق بائن أم رجعي أم لا يقع به شيء.

(أجاب) هذا الفظ الواقع من الرجل الجاهل لمعناه لا يقع به طلاق أصلا لا صريح ولا كناية لأن محل صراحة الخلع وكذا المفاداة إذا وقعا في مقابلة مال، كإن قال لها: خالعتك أو فاديتك على ألف مثلا وقبلت وكذا إذا نوى بها التماس القبول وقبلت، والحاصل أن الخلع وكذا المفاداة إذا خليا عن المال ونية التماس القبول ونوى بهما الطلاق فيقع رجعيا وهنا الرجل لم ينو التماس قبولها لعدم معرفة معناه ولا ذكر المال وإن كان الخلع يحتمل الكناية وذاك فيمن عرف المعنى فلا بد في الصريح من معرفة المعنى وإن لم ينو الإيقاع، وفي الكناية لا بد من معرفة المعنى ونية الإيقاع أو ما يقوم مقامه عند التماس قبولها، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: خلعتك في حال حدته ولم تدفع هي ولا غيرها مالا، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) الخلع والمفاداة إذا لم يكن معهما مال ولا نواه فهما كناية طلاق إن نوى بواحد منهما إيقاع طلاق وقع رجعيا وإن لم ينو به فلا طلاق أصلا، والله تعالى أعلم.

[كتاب الطلاق]

[مطلب: كتاب الطلاق، ورجل تنازع مع زوجته فقال لها .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقال لها: تكوني طالقا بالواحدة، فهل إذا راجعها تحل له.

(أجاب) نعم إذا نوى بما ذكر طلاقا وقع عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها وتحل له إن لم تكن انقضت عدتها وتبقى معه بطلقتين إن لم يقع عليه قبلها طلاق، والله أعلم.

[مطلب: امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا .. إلخ.]

(سئل) في امرأة تدعى عائشة تدعي أن زوجها سليمان طلقها ثلاثا مختارا من غير إكراه له في ذلك وهو يدعي الإكراه ومعها بينة شرعية

<<  <  ج: ص:  >  >>