للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الحيل في إسقاط الشفعة، فإنها معمول بها عندهما وله صور كثيرة معمول بها مذكورة في كتب الفقه، ومنها عند الشافعي أن الجار لا شفعة له؛ لأنها لا تكون عنده إلا لشريك، ومنها أن يشترط عند الفور في الأخذ بها، فظهر أن هذا الجار لا شفعة له عند الإمامين المذكورين، والله أعلم.

[مطلب: من باع ملكه ليس لأحد معارضة فيما باعه .. الخ.]

(سئل) في امرأة لها على زوجها مال، وقد تزوج عليها، فطلبت مالها منه، فعوضها عن مالها حصة أشجار زيتون، وتصرفت فيها، ثم باعتها لولدها، فهل لإخوته أن يعارضوه فيما اشتراه من أمه الذي باعه لها زوجها بدراهمها التي لها عليه؟

(أجاب) حيث إن زوج المرأة عوضها الزيتون، صار ملكا لها لأخذها إياه بما لها من الدين، وصح بيعها له لولدها؛ لأنه ملكها، وليس لإخوته معه علاقة أصلا، والله أعلم.

[مطلب: بينة بيع البات مقدمة على بينة بيع الوفاء .. الخ.]

(سئل) في رجل بيده حجة شرعية بمشتري طبقة وبيت ومعه بينة تشهد له بذلك، والآن البائع يدعي أن ذلك بيع وفاء الذي له حكم الرهن عند السادة الحنفية، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) لا ريب أن بينة مدعي البيع البات مقدمة على بينة مدعي بيع الوفاء؛ لأن بينة الوفاء إن قدمت تاريخها، فلا تنافي البيع الواقع بعده؛ لأن المرهون يباع لا سيما للمرتهن، وإن تأخر تاريخها، أو قارن فيقدم البيع البات؛ لأن قائله يدعي الصحة ومدعي الوفاء يدعي الفساد، ومدعي الصحة مقدم هذا إذا جارينا مذهب الإمام الأعظم من صحة بيع الوفاء بمعنى الرهن وإلا فهو باطل عند إمام الأئمة الشافعي، والله أعلم.

[مطلب: من تصرف في عقار نحو ستين سنة هو وأبوه وجده من دون معارض، والآن يدعي رجل أنه كان رهنا عند بنت عمه فهل لا تسمع دعواه؟ الخ.]

(سئل) في رجل بيده غراس زيتون يتصرف فيه تلقاه عن أبيه عن جده نحو ستين سنة، والآن رجل أعرابي يدعي أنه كان رهنا عند بنت عم له، وقد ماتت وخلفت ولدا، ثم مات الولد وله عصبة، فهل يصغى لقول الأعرابي المذكور؟

(أجاب) دعوى هذه الأعرابي باطلة بإجماع المسلمين لوجوه: أما الأول فلأنه غير وارث لهذه المرأة، وأما الثانية فلأن وضع يده هذه المدة مع تصرفه المذكور مشعر ببطلان دعواه، وأما الثالث فلو ورد الأمر السلطاني بأن القاضي ليس له أن يسمع دعوى فيما فوق خمس عشرة سنة دفعا لمادة الفساد والانتقاد، فليتق الله تعالى هذا المدعي هذه الدعوى قبل أن تحل به البلوى، أو تأخذه الشكوى ورائحة الحق تفوح وتفور والباطل يفور، ثم يغور بأهله إلى أسفل سافلين فورب العالمين أنه الحق اليقين، وما لهم من شافعين، والله أعلم.

(سئل) في امرأة تملك بيتا، ولها بنت وأخ وأخت باعت البيت لابنتها، ثم ماتت عن ذكر، فادعى الأخ أن البيع كان تلجئة والبنت تنكر ذلك، فهل إذا أقام الأخ بينة أن البيع كان تلجئة لأجل حرمانه الإرث تسمع دعواه، وتقبل بينته وله أخذ ما يستحقه في إرث أخته بالفريضة الشرعية أو لا؟

(أجاب):

<<  <  ج: ص:  >  >>