للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحبس بل من العقوبة، ولا أقل في أنواع الأذى من قول أف، ومع ذلك نهاك الله عنه، وقد صرح العلماء قاطبة أن الأب لا يحبس للابن وإن نزل والأب وإن علا، ونصوا على أن الوالد لو قتل ولده لا يقتل فيه، وفقني الله وإياك لطاعة الوالدين ونعوذ بالله من العقوق لهما أو لأحدهما وإن كانا ميتين، والله تعالى أعلم.

[مطلب: والدة ادعى عليها أولادها .. إلخ.]

(سئل) في والدة ادعى عليها أولادها ببغمة ذهب، فقالت: أخذتها من صداقي، والحال أنها تزوجت ثلاثة رجال، فهل قولها المذكور إقرار بأنها لأبيهم، وهل إذا ثبت عليها لأولادها حق تحبس لهم أو لا؟.

(أجاب) قول الوالدة المذكورة في جواب دعوى أولادها عليها بالبغمة أنها صداق رقبتها وقد تزوجت بغير أبيهم ليس إقرارا بأنها لأبيهم، قال إمام الأئمة الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة، ولهذا لو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم؛ كقوله: مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه، أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه وكفر مستحله، ولا يحبس الوالد ذكرا كان أو أنثى وإن علا من جهة الأب أو الأم وإن أخفى ماله عنادا للولد؛ لأن في حبسه له إلغاء لقوله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل عليه دين مؤجل فهل يحبس .. إلخ.]

(سئل) في رجل عليه دين مؤجل، فهل يحبس أو يطلب منه كفيل؟.

(أجاب) الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به إلا إن علم رضاء المدين وكذلك الدعوى، وإذا كان كذلك لا يحبس لعدم لزوم الحق له وحيث رضي الدائن بذمته فلا يطالب المدين بكفيل لرضاء الدائن بذمته، والله أعلم.

[مطلب: رجل عليه دين وله جهات فهل تباع .. إلخ.]

(سئل) في رجل عليه دين وله جهات وعلايف، فهل تباع جهاته وعلايفه في دينه، أو كيف الحال؟.

(أجاب) أفتى الرملي بأنه لو كان المحجور عليه له وظائف اعتيد النزول عنها بدراهم كلف النزول عنها وصرفت دراهم النزول لغرمائه .. انتهى. وقال غيره: ظاهره أن مثلها الاختصاصات فيكلف رفع اليد عنها .. انتهى. وذلك ظاهر لأن القصد براءة الذمة ووفاء حق الغير وهو حاصل، والله أعلم.

باب الحجر.

(باب الحجر)

[مطلب: امرأة غاب عنها زوجها .. إلخ.]

(سئل) في امرأة غاب عنها زوجها وبها داء الجنون وتركها عند أمه ولا يمكنها ضبطها، فهل إذا رفعت أمرها للقاضي أن يجبر أولياءها على ضبطها شرعا؟.

(أجاب) إن كان الولي أبا أو جدا لزمه ذلك لأنهما وليان للمجنون، وإن كان غيرهما فالولي هو وصي أحدهما، فإن لم يوجد فالولي هو القاضي بنفسه أو أمينه، فيأذن القاضي قريبا أو غيره بالضبط، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات عن أولاد قصر .. إلخ.]

(سئل) عن رجل مات عن أولاد قصر ولهم عم

<<  <  ج: ص:  >  >>