ما يدفع للراقي أو كاتب التميمة؛ لأن فيه عملا ولا سيما إن ذهب الراقي إلى المرقي، ولكن هنا تفصيل لا بد منه، وهو أن نحو المريض يقول للراقي: إن قرأت علي كذا وعافاني الله تعالى فلك علي كذا، فهذا نذر. وإن قال: فلك كذا فهذا عقد جعالة، وأن المريض أو غيره من أقاربه أو غيره إن جعل له شيئا، فهذا إحسان فلا ينبغي رده؛ لأنه من غير طلب.
وقد يشترط الراقي أو الكاتب على المريض أو غيره جعلا وتحته صورتان، أحدهما: أن يقول له: أقرأ لك كذا وآخذ منك كذا، فيلتزم له ذلك، وهذه هي صورة الحديث، والثانية: أن يقول: اقرأ كذا بشرط أن يحصل الشفاء، فإذا حصل ندفع لك كذا، فيقول المريض: نعم، وهذا وعد إحسان.
وقد يحصل من المريض الوعد بأن يقول: اقرأ علي كذا وأنا أعطيك كذا، أو إن كان كذا وعافاني الله دفعت لك كذا، ففي هاتين الحالتين وعد هبة.
وفي العباب: وكره جماعة الأخذ على الرقية وفيه وقفة، وقد توجه الكراهة بأن يؤخذ ذلك من المريض لا على ما مر، بل يطلب ظهور غضاضة وعدم انشراح صدر من المريض، والله أعلم.
[مطلب ما حكم الغريراء المسمى بالضربان إلخ]
(سئل) ما حكم الغريراء الموجودة في البلاد الشامية؟
(أجاب) لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء وإنما رأينا في مختصر الحيوان أنها الضربان أخذا من أوصاف ذكرها موجودة في الغريراء، وأنها لا تحل، والله أعلم.
[كتاب الأيمان]
(كتاب الأيمان)
[مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المدينة إلخ.]
(سئل) في رجل كان محبوسا في حبس الحاكم ومعه جماعة فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المدينة التي حبس فيها، فهل إذا حمله شخص وأدخله يقع عليه الطلاق.
(أجاب) نعم إذا حمل الحالف إنسان وأدخله لا يحنث ولا تنحل اليمين، والله أعلم.
(سئل) في رجل حلف على آخر بالطلاق أنه ما دام ساكنا في هذه الطبقة لا يدفع لها أجرة، ثم خرج منها بأمتعته جميعا بعد مدة رجع وسكن فيها ودفع أجرتها، فهل يقع على الحالف الطلاق.
(أجاب) الديمومية تنقطع في مثل هذه الصورة، قال في متن العباب: من حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد، فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع إليها واصطاد لم يحنث. انتهى.
وفي ابن حجر ولو قال ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا، كما قاله أبو ذرعة: أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره، ثم استئجاره منه، وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه، فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه؛ لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه، وفلان فيه لبقاء اليمين إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده، وأطلق أخذا مما قالوه