للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الرجل المطلوب كفؤا لها سقطت ولاية الأخ وزوجها غيره من الأولياء ممن هو أحق بها، والله أعلم.

[مطلب: في رجل زوج ابنه القاصر بابنة رجل بمهر معلوم.]

(سئل) في رجل زوج ابنه القاصر بابنة رجل بمهر معلوم، ثم إن القاصر بلغ وزوج أخته القاصرة لرجل بمهر معلوم، فهل زواج الأخ لأخته القاصرة صحيح أو لا؟

(أجاب) زواج الأب لابنه صحيح معمول به وأما زواج الأخ القاصرة فباطل عندنا؛ لأن القاصرة لا يزوجها إلا الأب أو الجد وغيرهما من العصبة ليس له زواجها إلا بعد البلوغ والإذن، والله أعلم.

[مطلب: في قاصر زوجها جدها مع وجود أبيها من غير عذر ولا مانع فلا يصح النكاح.]

(سئل) في قاصر زوجها جدها مع وجود أبيها من غير عذر ولا مانع، فهل يصح زواجه؟

(أجاب) حيث زوج الجد مع وجود الأب الكامل الذي لا مانع به من غيبة ولا غيرها فلا يصح زواجه؛ لأن الزواج أولا للأب ثم الجد فلا يزوج مع وجوده، والله أعلم.

[مطلب: قاصر زوجها أبوها بالإجبار لرجل لا يملك الصداق فالنكاح لا ينعقد.]

(سئل) عن قاصر زوجها أبوها بالإجبار لرجل لا يملك حال الصداق ثم غاب عنها وانقطع خبره ثم مات أبوها، والآن بلغت واحتاجت لمن يقوم بها كسوة ونفقة وغير ذلك فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الزوج كان حال العقد لا يملك حال الصداق فزواج الأب لها باطل فلها أن تتزوج بغيره، على أن كثيرا من العلماء كشيخ الإسلام ذهب إلى أن الزوج لو انقطع خبره كان للزوجة فسخ النكاح، والله أعلم.

[مطلب: قاصرة زوجها أخوها القاصر لولد قاصر فلا ينعقد النكاح إلخ.]

(سئل) في بنت قاصرة زوجها أخوها القاصر أيضا لولد قاصر، فهل يصح هذا النكاح وإن بلغا بعد ذلك؟.

(أجاب) هذا النكاح باطل باتفاق علمائنا؛ لأن شرط العاقد الرشد، والقاصر لا يزوجها إلا الأب والجد فعلى كل حال هو باطل اتفاقا، والله أعلم.

[مطلب: رجل زوج ابنته القاصر لرجل معسر فالنكاح غير صحيح إلخ.]

(سئل) في والد زوج ابنته القاصرة لرجل معسر بحال صداقها والحال أن فيه رجلا، وأخاها وامرأة وأمها يشهدون أن الزوج رضع من أمها ما يزيد على خمس رضعات، فهل يحل لهذا الرجل أن يأخذ هذه المرأة بما ذكر.

(أجاب) هذا النكاح باطل من وجوه أحدها: كون الزوج معسرا بحال الصداق، والثاني: شرط جواز الأب بالإجبار أن يكون الزوج كفؤا للزوجة مع بقية الشروط المعلومة عندهم، الثالث إذا شهد الرجلان المذكوران ولو كان الأخ منهما فإنه تقبل شهادته لأخيه أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة ثبتت المحرمية إذا شهدوا بخمس رضعات يقينا عرفا، فتصير البنت أختا للزوج فلا تكون زوجة له لعدم صحة العقد، ولا يحل له أخذها ولو بعقد آخر لما علم، والله أعلم.

[مطلب: رجل مسلم له ولد ذمي وله أخت مثله أرادت أن تهبه مهرها ليتزوج به، فهل يجوز أو لا؟ إلخ.]

(سئل) في رجل مسلم له ولد ذمي وله أخت كذلك تريد أنها تهبه مهرها ليتزوج به، فهل يجوز ذلك شرعا؟

(أجاب) نعم الحق لها، يجوز لها أن تهبه مهرها الذي هو حق من حقوقها يتصرف فيه كيف شاء وأحب

<<  <  ج: ص:  >  >>