الحية وليها حتى يغرم له زوجها ما سمي عندهم نقيصة، وهذا في بلاد الشام شاع بين أهل القرى والبدو، فهل يعمل بهذا الأمر، فلو فرض أن بعضهم دفع للولي مالا على فرض الوجوب أو ليفك منه الزوجة فهل له الرجوع به.
(أجاب) هذه العادة باطلة بإجماع المسلمين لا يقول بها أحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولم يقل بها أحد من الجاهلية فضلا عن الإسلام الذين لهم الدين الدائم إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى جل جلاله أوجب للنساء المتعة والمهر، وأما هذه النقيصة التي هي على طالبها فضيحة فقد خالف فيها أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وركب طريق الشيطان وجنوده وباء بالخيبة والخسران وله من الله العقوبة والحرمان، فيجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إنكار ذلك وعدم طلبه وزجر طالبه وردعه وضربه على أنفه، فإن أخذه رده على باذله وتاب إلى الله تعالى من سوء صنعه، والله أعلم.
[مطلب: رجل اتفق مع آخر على تزويج بنته ودفع لها مصاغا .. إلخ.]
(سئل) في رجل اتفق مع آخر على تزويج بنته ودفع لها مصاغا مقوما بثمن معلوم، وصار يدفع إلى أهلها ما يعتاده الناس من الأعياد والمواسم، ومضى مدة طويلة من غير حصول عقد، فهل له الرجوع بما دفع، وهل يرجع في المصاغ بعينه أو بما قوم به.
(أجاب) جميع ما دفعه الرجل مريد الزواج يرجع به على من دفعه له؛ حيث لم يقصد التبرع من مهر ونفقة وعيدية وسائر ما يدفع لأجل العقد؛ لأنه إنما دفع ليعقد ولم يحصل عقد ويرجع بعين المصاغ لأن ما وقع من الاتفاق على تقويمه لا يملكه للزوجة ولا لوليها، والله أعلم.
[مطلب: رجل خطب بكرا من أبيها .. إلخ.]
(سئل) عن رجل خطب بكرا من أبيها وأرسل له جما غفيرا على عادة أهل البلد، ودفع له مبلغا معلوما من الدراهم رشوة، ثم غاب الخاطب مدة طويلة ورجع فرأى أباها قد زوجها من غيره، فهل له الرجوع عليه بما دفعه.
(أجاب) نعم للرجل المذكور الرجوع بما دفع حيث لم يقصد التبرع؛ لأنه دفع لأجل العقد ولم يحصل، صرح به ابن حجر وغيره، والله أعلم.
[مطلب: رجل خطب بنتا من أبيها .. إلخ.]
(سئل) في رجل خطب بنتا من أبيها واتفق معه على الزواج ولم يحصل له عقد ثم مات الرجل قبل العقد فهل لوارثه الرجوع بجميع ما دفعه لأبيها من نفقة وبلصة ومهر وغير ذلك.
(أجاب) حيث لم يحصل عقد نكاح وإنما وقع اتفاقا بلا عقد كان لوارث الرجل الدافع الرجوع بجميع ما دفع مما ذكر وغيره؛ لأنه دفع ليحصل العقد ولم يحصل، والله أعلم.
[مطلب: في امرأة في العدة اتفق مع وليها .. إلخ.]
(سئل) في امرأة في العدة اتفق وليها مع رجل أن يزوجها له بعد انقضاء العدة فدفع له أحد عشر قرشا من المهر وصار ينفق عليها طمعا في حصول العقد، ثم حصل إعراض ولم يحصل عقد، فهل له الرجوع بما دفع من المهر ومن النفقة.
(أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد