عشرة سنة يتصرف فيها من غير منازع فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية أن كلا من شاهين وقنديل باعا نصف المغارة لمحارب فلا يجوز لهما ولا لأحدهما معارضة محارب بوجه؛ لأن البيع عن تراض، فيجب على قنديل أن يسلم البيع لمحارب لوجود البينة الشاهدة له بذلك على أن تصرف محارب هذه المدة المذكورة يقتضي عدم صحة منازعة قنديل له، على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة فالدعوى من قنديل باطلة لثلاثة أوجه: أحدها: البينة. والثاني: التصرف المذكور. والثالث: مضي المدة المذكورة والله أعلم.
[مطلب جمل مشترك دفعه أحد الشركاء لبدوي إلخ]
(سئل) في جمل مشترك دفعه أحد الشركاء لبدوي يرعاه، ثم طلبه منه فامتنع وباعه، ثم طلب منه الجمل فادعى أنه رده على الدافع وحلف يمينا، فهل هذه اليمين تمنع ضمان الجمل عن البدوي؟
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن البدوي امتنع من دفع الجمل لدافعه وباعه كان ضامنا له، ودعوى الرد مع اليمين لا تفيد مع البينة المذكورة كما صرحوا به متونا وشروحا والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل باع آخر أسبابا وقبض منه بعض الثمن إلخ]
(سئل) في رجل باع آخر أسبابا وقبض منه بعض الثمن وبقي عنده بقية من الثمن، ثم أخبر أنه مسافر لمصر من الأمصار فقال للبائع: أنا آتيك بأسباب ببقية الثمن فوافقه على ذلك، فهل يلزمه الوفاء للرجل حتى يأتي له بالأسباب أو له طلب بقية الثمن؟
(أجاب) حيث كان أصل الثمن المباع به الأسباب المذكورة حالا لزم المشتري توفية بقية الثمن، ولا عبرة بما وقع بينهما من التوافق والرضى؛ لأن البائع وعد المشتري وعد بر لم يصر عليه فلا يلزم الوفاء بهذا الوعد، فيجب على المشتري توفية بقية الثمن والله أعلم.
[مطلب في رجل ادعى على أخيه أنه باعه نصف جمل إلخ]
(سئل) في رجل ادعى على أخيه أنه باعه نصف جمل فأقر المدعى عليه بأن الجمل لأبيهما الغائب عن مجلس الدعوى، وقد كان المدعي خدم الجمل بالرعي والعلف والطلي للزيت مدة ثلاثة أشهر، وقد نزع الجمل منه من مدة ثلاثة أشهر يعمل عليه فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) الوجه الشرعي أن الأخ المدعي يراجع الأب، فإن صدق ولده البائع له غرم الأخ البائع لأخيه ما غرمه على الجمل من علف ودهن وغيرهما، وإن لم يصدقه بقيت الخصومة مع الأخ، فإن أثبت البيع منه أخذ الجمل وله الرجوع عليه بأجرة عمله هذه المدة أجرة مثله والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل معه بغل تعرف عليه آخر إلخ]
(سئل) في رجل معه بغل تعرف عليه آخر أنه سرق منه منذ ثمان سنوات، وكان عمره إذ ذاك خمس سنوات، وواضع اليد يدعي أنه ابن فرسه، وله من العمر ثمان سنين ومعه بينة تشهد بذلك، فهل تقدم بينته على بينة المدعي المذكور؟
(أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد تقدم لوضع يده عند الشافعي، ولدعوى النتاج عند الإمام أبي حنيفة