للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل لحاكم الشرع الشريف إذا ثبت عليه ماله من الديون، وعليه منها أن يستوفي ماله ويدفعها لأرباب الديون التي عليه أو كيف الحال؟

(أجاب) لا ريب أن القضاء على الغائب

جايز

في غير عقوبة الله تعالى إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو الغائب مقر وعبارة المنهج وشرحه: وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المعجمة المشددة ينكر عن الغائب؛ لتكون الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار بعد إقامة حجته أن الحق عليه يلزمه أداؤه، ثم قال: وإذا حكم الغائب بماله وله مال في عمله قضاه منه لغيبته انتهى. قال ابن حجر: وله مال ولو كان دينا ثابتا أي: فللقاضي أن يوفي من الدين الثابت للغائب دينه الثابت عليه، والله تعالى أعلم.

[مطلب في أخت معاملة لأخيها فاجتمع لها عليه مبلغ إلخ]

(سئل) في أخت معاملة لأخيها فاجتمع لها عليه مبلغ فطالبته فدفع لها عجلة بحصة من المبلغ الذي عليه، ثم ماتت وخلفت ورثة، والآن يدعي أن العجلة تحت يديها أمانة والورثة يدعون أنها بيع، ومع كل بينة تشهد له بما يدعيه فمن تقدم بينته؟

(أجاب) بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الأمانة؛ لأن لا ولي معها زيادة علم، ولا تنافي بين البيع والأمانة؛ لأنه يمكن إن يضعها أمانة، ثم يبيعها لها، والله تعالى أعلم.

[مطلب في امرأة معها مصاغ دفعه لها أبو زوجها إلخ]

(سئل) في امرأة معها مصاغ دفعه لها أبو زوجها وأمه ينازعه فيه سلفها، فهل إذا شهد بينة شرعية بدفع ما ذكر لها ذلك من صداقها، فهل يمنع سلفها من نزاعها؟

(أجاب) نعم إذا أقامت المرأة المذكورة شاهدين أو شاهدا وحلفت معه يمينا بأن حماها وحماتها دفعا ذلك لها من صداقها امتنع على سلفها نزاعها، ورد عنها ردا جميلا والأخذ أخذا وبيلا، وكفى بالله وكيلا، والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل تلقى أشجار زيتون عن أبيه وجده إلخ]

(سئل) في رجل تلقى أشجار زيتون عن أبيه وجده لم يعرف له منازع منذ خمسين سنة، والقرية تيمارية، والمتكلم عليها يقره على ذلك، والآن أهل البلد يدعون أنه تابع للبلد ويكون سوية بينهم، هل تسمع دعواهم وفيهم رجل يقول: إن هذا الزيتون لأهل البلد يأخذ منه حصته؟

(أجاب) دعوى أهل البلد المذكورة لا تسمع لأمور منها: أنهم غير واضعين اليد، ومنها أنهم لم يعينوا أنها مملوكة لهم، ومنها عدم معارضتهم هذه المدة المذكورة، ومنها أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا تسمع بناء على منع القاضي من السلطان بعدم سماعها فما فوق ذلك، ومنها أن البلد للمتكلم عليها من طرف السلطان نصره الرحمن وهو مقر للرجل على ذلك هذه المدة حتى لو فرضنا أنها لم يكن لها مالك، وأقر المتكلم على البلد الفلاح عليها صارت من علائقه، ليس لأهل البلد معه كلام، ومنها أن أخبار الرجل لا يعمل به حق ولو أداه بلفظ الشهادة لا تقبل؛ لأنه شريك، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل تخاصم مع جماعة فشكاهم إلخ]

(سئل) في رجل تخاصم مع جماعة فشكاهم إلى حاكم السياسة فعين عليه من طرفه معينا،

<<  <  ج: ص:  >  >>