أن يزكي عنه؟
(أجاب) حيث كان المال نصابا وجب فيه الزكاة، ولكن مذهب أمامنا الشافعي أنه يزكي عنه في البلد التي المال فيها؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة، وعند الإمام الأعظم، ومالك، وأحمد يجوز أن يزكي في أي بلد أراد؛ لأنهم يجوزون نقل الزكاة، والله أعلم.
[مطلب: أخذ المكوس هل يحسب من الزكاة ويقع عنها فيه تفصيل.]
(سئل) عما يقع من أخذ المكوس من التجار برا وبحرا، هل يكفي ذلك عن الزكاة؟
(أجاب) إن ما يقع في زمننا من أخذ المكوس، لا يكفي ذلك عن الزكاة؛ لأن غالب القابضين له نصارى، أو يهود، ولا يجوز دفع الزكاة لكافر، والسلطان نصره الديان لا يوليهم أخذها، ولا يذكره لهم، فإذا أخذها المكاس باسم الزكاة، فهو فضولي لا يصح قبضه لها، والغالب قصد الظلم حتى لو فرض أن رجلا تاجرا، قال لهم: أدفع لكم باسم الزكاة، لم يقبلوا منه ذلك، ويأنفون من ذلك، فإن فرض أن القابض مسلم، وشملت ولايته قبضها، وأخذها باسم الزكاة أجزأت، والله أعلم.
[مطلب: حال الحول على مال الزكاة ولم ينم وتنازلت أثمانه فهل يكلف بيعها بأبخس الأثمان ليؤدي الزكاة؟]
(سئل) عما لو حال الحول على مال التجارة، ولم ينم، وكان الزمن زمن كساد، فهل يكلف التاجر بيعها بالرخص، وعلى القول بأن الزكاة تتعلق تعلق شركة إذا باع مال التجارة بعد الحول، فهل يبطل البيع في نصيب الفقراء منها؟
(أجاب) لا يكلف التاجر بيع مال التجارة بالخسران، أو بجنس القيمة وله بيع مالها ولو بعد الحول، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة؛ لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، وعبارة ابن حجر: هذا كله أي تعلق الزكاة تعلق شركة في زكاة الأعيان إلا التمر بعد الخرص والتضمين؛ لما مر من صحة تصرف المالك فيه. أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل، ولو بعد الوجوب لكن بغير محاباة؛ لأن تعلق هذه الزكاة بالقيمة، وهي لا تفوت بالبيع، ولكن لو وهب، أو أعتق منها هو غير موسر، فإن باعه بمحاباة بطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة، وإن أفرز قدرها. وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول ببيع عروض التجارة بدون قيمتها، أي بما لا يتغابن به، كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن يساوي قيمتها ويخرج منها حينئذ. انتهى.
ولكن يبقى النظر في أنه كلما باع شيئا أخرج زكاته، وهذا عسر جدا، أو أنه إذا باع قدر الزكاة أخرجه، وهذا ظاهر سهل.
بقي ما إذا كان على التاجر ديون وطلبت منه وطلبت الزكاة، فهل يقدم الديون أم الزكاة؟ الظاهر تقديمه الزكاة؛ لأن تعلق الفقراء بالزكاة أشد من تعلق الغرماء، والله تعالى أعلم.
[مطلب: الشريكان إذا أخرج أحدهما زكاة المال يكفي وإن لم يأذن الآخر إلخ]
(سئل) عن شريكين في مال تجارة، أو زرع، أو تمر، أو ماشية، فهل لأحدهما إخراج الزكاة، وإن لم يأذن له الآخر؟
(أجاب) نعم له الإخراج في جميع المال الزكوي. قال ابن حجر في آخر كتاب الزكاة: ولكل من الشريكين إخراج