للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصرف تصرف الملاك بلا معارض ولا منازع فلا يعمل بقول الرجل؛ لأن وضع اليد دليل شرعي من أقوى الأدلة على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة؛ حيث نص السلطان نصره الديان على منع سماعها فيما زاد عليها، والله أعلم.

[مطلب: كرم وقف وقفه الناظر لأربعة .. إلخ.]

(سئل) عن كرم وقف وقفه الناظر لأربعة من الرجال ليعمروه ولهم ربع المتحصل، فرهن واحد منهم أربع قراريط منه عند رجل، فهل هذا الرهن صحيح؟.

(أجاب) رهن الوقف لا يصح لا من الناظر ولا من عامل المساقاة؛ لأن شرط المرهون أن يصح بيعه عند حلول الدين وتعذر الوفاء فرهن الرجل المساقي باطل قطعا، والله أعلم.

[مطلب: رجل استعار شيئا ليرهنه .. إلخ.]

(سئل) عن رجل استعار شيئا ليرهنه فرهنه والمرتهن مسلم أن هذا الشيء معار للرهن من الرجل المذكور، فهل إذا دفع المعير الدين يدفع له المرتهن الرهن؟.

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي إما بالإقرار أو البينة أن العين المذكورة معارة للرهن على كذا ودفعه مالكه كان على المرتهن دفع العين لمالكها كما علم من العباب، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفعت له امرأته مبلغا .. إلخ.]

(سئل) في رجل دفعت له امرأته مبلغا، ورهن عندها زيتونا رهنا فأكلت ثمرة الزيتون مدة خمس عشرة سنة، ثم إنه مات فجاء وارثه وهو ابن عمه، فقال لها: هذا الزيتون لي، فقالت له: إنه رهن تحت يدي، فهل له أن يحسب عليها ما أكلته من زيت الزيتون من المال التي دفعته إلى زوجها أو لا؟.

(أجاب) هذا الرهن باطل لكونه شرط فيه أخذ عين والرهن إنما هو جعل عين مال وثيقة يستوفى منها عند تعذر وفائه، فيحسب على المرأة جميع ما أكلته من الزيتون فإن وفى بما دفعته لزوجها فذاك وإلا كمل لها من التركة وإن بقي عندها شيء إلى التركة، والله أعلم.

[مطلب: رجل له بيت رهنه عند آخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل له بيت رهنه عند آخر على عشرة قروش وجرة من الزيت وخلف ورثة والبيت ثمنه يزيد على دين الرهن وله أيضا ما يورث عنه شرعا، فهل يجب على الورثة دفع ما عليه من الدين؟.

(أجاب) نعم يجب على الورثة دفع ما على ميتهم من دين حيث خلف وفاء سواء كان به رهن أم لا؛ لأن الدين مقدم على الإرث اتفاقا، وصاحب الرهن مقدم به حتى على مؤن التجهيز فيجب وفاء الدين من التركة وإلا بيع البيت قهرا على الورثة وسد الدين، والله أعلم.

[مطلب: رجل رهن أرضا عند آخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل رهن أرضا عند آخر ورهنها المرتهن عند ثان وقد استوفى منافعها، فهل لمالكها الرجوع عليه بما أخذه منها؟.

(أجاب) نعم له الرجوع عليه بما استوفاه من منافع الأرض حتى لو شرط ذلك في العقد فسد وكان له الرجوع أيضا؛ لأن ذلك خلاف وضع الرهن من أنه جعل عين مال وثيقة يستوفى منها عند تعذر وفائه، والله أعلم.

[مطلب: رجل له أشجار تين مرهونة .. إلخ.]

(سئل) في رجل له أشجار تين مرهونة تحت يد زوجته باعها لرجل، فهل

<<  <  ج: ص:  >  >>