قام الزوج بما يجب لها عليه، فلا فسخ، ولوكان ذلك بأكلها معه كما هو في غالب البلاد. الثالث: أخذ وليها لها من منزل زوجها مسقط لنفقتها وكسوتها؛ حيث كان برضاها وإلا بأن أخذها قهرا فهو آثم عاص بما فعل كما يقع كثيرا من السفهاء؛ لأنها بعد الدخول بها لا يمكن أن تحبس المرأة نفسها على المهر كله ولا بعضه، الرابع شهادة الرجل الواحد لا تكفي بمجردها، وإن فرض أنه شهد معه آخر لا تصح هذه الشهادة؛ لما فيها من جر النفع له لقصده تزويجها. الخامس أن الرجل إذا كان يمكن إحضاره لمجلس الحكم فلا بد من إحضاره. السادس أنه لا بد من طلب الزوجة الفسخ، فلا يكفي طلب وليها فقط.
السابع أنها لو رفعت الأمر هي إلى القاضي، وثبت إعسار الزوج عنده، فلا بد من رضاها بالفسخ بعد الإمهال ثلاثا وإلا لو رضيت بالفقر لا يصح الفسخ؛ لأن الضرر لاحق بها. الثامن عقد الولي عليها قبل انقضاء عدة الزوج المفسوخ نكاحه على زعمه باطل بإجماع المسلمين، ويدل ذلك على فسق الولي والزوج؛ لموافقته على إيقاع العقد في العدة، فاستحق الولي والزوج من الله تعالى الوبال والدمار والعار، وغضب الجبار، ثم المآل النار وبئس القرار، فلا تأس على القوم الكافرين، وأما المرأة الممتنعة من ذلك فأسبل الله تعالى عليها سترا، وسهل لها أمرا، وحفظ عليها دينها ونفسها، وجعلها من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وأما الرجل المانع لها من هذا الباطل والمجير لها أجاره الله تعالى من كل سوء وحفظه في نفسه ودينه وعرضه، وجعله من حزب الله المفلحين، وأخذ الله بيده أينما توجه يصادف خيرا وعزا وفخرا لصيانته عرض هذه المرأة وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق أعلم.
[مطلب رجل طلق زوجته ثلاثا وله منها ولدان فطلبت زيادة على أجرة الحضانة من الأب]
(سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا، وله منها ولدان، فطلبت من الأب زيادة على أجرة الحضانة والرضاع، والحال أن الأب معسر وكسبه قليل، ويريد الإنفاق عليهم بقدر إمكانه، فهل يجاب الأب أو الذي يطلب الزيادة أو تجب هذه النفقة على الجد الغني مع وجود الأب الحاضر، وهناك جدة أم الأب، وتريد أخذ الولدين تبرعا لكون ولدها لا يقدر على الإنفاق المطلوب، بل على قدر حاله فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) عبارة المنهج متنا وشرحا نصها لزم موسرا ولو بكسب يليق به ذكرا أو أنثى ولو مبعضا بما يفضل عن مؤنة ممونة من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه يومه وليلته كفاية أصل له، وإن علا ذكرا أو أنثى، وفرع له وإن نزل، كذلك إذا لم يملكها وكانا حرين معصومين، وعجز الفرع عن كسب يليق به، وإن اختلفا دينا انتهى، فأنت تراه مصرحا بأن الأصل وإن علا تلزمه نفقة الفرع وإن نزل إذا عجز عن الكسب، وأما الزيادة على الكفاية فلا تلزم الأصل