في الربح والخسران وتلف المال فليحترز الحاكم لئلا يقع في الخطأ، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل أقرض آخر أربعة أمداد إلخ.]
(سئل) في رجل أقرض آخر أربعة أمداد ونصفا قمحا ليدفعه عنه سدادا وعين له مكانا يأخذ ذلك منه ثم نهب قبل التسليم، فهل يبرأ المقترض؟
(أجاب) لا يبرأ المقترض للقمح إلا بالدفع لصاحبه فيبقى القمح في ذمته يدفعه لصاحبه، وأما التعيين فلا يفيده، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه إلخ.]
(سئل) في رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه ويكون نصف الربح للعامل، فعمل أولا ثم قال المالك له: ادفعها لمن يعامل بها، فدفعها لثلاث رجال على يد صاحبها ودفع العامل حصة، ثم إن الجميع نهب، فهل تلزم العامل الأول؟
(أجاب) حيث أذن صاحب الدراهم في الدفع ودفع الرجل برئ منها؛ لأنه صار وكيلا في الدفع عنه ولا سيما مع حضوره، فكأنه سلمها هو ودفعها بنفسه فلا يلزم العامل الأول شيء من المال لبراءته، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه إلخ.]
(سئل) في رجل دفع لآخر مالا يتجر فيه المسمى ذلك قراضا، فتلف بعضه ورد عليه البعض الآخر وغرم المالك العامل ما تلف ثم مات المالك، فهل للعامل الرجوع بما غرمه؟
(أجاب) حيث دفع العامل بدل التالف ظانا أنه يلزمه ثم تبين خلافه كان له الرجوع بما غرم ويصدق بيمينه في التلف، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجلان يصنعان القرب اتفقا إلخ.]
(سئل) في رجلين يصنعان القرب اتفقا مع آخر بأنه يشتري لهما جلودا ودباغا من ماله ويصنعانها قربا، ومهما تحصل من الربح النصف له والنصف لهما، فهل لا تصح هذه الشركة والربح كله لصاحب الجلود وليس إلا أجر مثليهما؟ وإذا نقصت قيمة الجلود بسبب عدم إتقان صناعتهما يضمنا ما نقص من قيمتها أو لا؟
(أجاب) ما ذكر لا يطابق الشرع القويم بل للعامل أجرة مثله لمثلها وللمالك جميع القرب، وإن كان عدم الإتقان لخلل في الجلود أو الدباغ فعلى المالك أو كان الخلل في الصنعة فعلى العامل، والله تعالى أعلم.
[مطلب: عن رجل دفع لآخر أربعين قرشا إلخ.]
(سئل) عن رجل دفع لآخر أربعين قرشا يتجر فيها والربح بينهما نصفين يشتري بهما قمحا وعدسا وغيرهما من بلاد مصر ويسافر بها بحرا، فأوسق ما أخذه في المراكب على عادة الناس فتلف هو وغيره في البحر، فهل يضمن ذلك العامل؟
(أجاب) حيث نص صاحب المال على السفر في البحر وتلف المال لا ضمان على العامل إذ لا تقصير منه، والله تعالى أعلم.
[مطلب: فيما إذا دفع زيد لعمرو عروض إلخ.]
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو عروض تجارة على سبيل المضاربة ليبيعها بنقد ويضارب بثمنها من بيع وشراء، وشرط عليه في عقد المضاربة أن لا يطبخ بها صابونا، ومهما فتح الله تعالى ورزق من الربح زائدا على قيمة العروض المذكورة يكن له الثلث ولزيد الثلثان، فخالف عمرو أمر زيد وطبخ بها صابونا، فهل يلزم عمرا قيمه العروض، وما طبخه من الصابون يأخذه عمرو لكونه