ثمنها شيئا، فهل له فيها شيء أو لا؟
(أجاب) جميع ما خرج من بزر القنابيط للمشتري لا شيء منه لشريكه، والله أعلم.
[مطلب: دار مشتركة بين ذميين مات أحدهما عن ورثة .. الخ.]
(سئل) في دار مشتركة بين ذميين مات أحدهما عن ورثة، فباع الورثة نصفها لآخر بما اشتملت عليه حدودها الأربعة بموجب صك البيع المذكور فيه بجميع حقوقه ومرافقه وحديده وأخشابه وأسبابه، وما عرف به ونسب إليه، وفي بعض بيوت الدار سدة من خشب مركبة في البناء من كل جهة، ويطلبون الورثة من المشتري قلعها، وأخذها زاعمين أنها غير داخلة في البيع، هل تدخل في البيع تبعا حيث كانت مركبة في البناء لا منفصلة عنه، وإن لم يصرح بذكرها مفردة ما الحال؟
(أجاب) نص أئمة المذهب على أن جميع ما أثبت في الدار يدخل في بيعها وعد منها، وذلك كالرفرف والساباط الذي جذوعه من الطرفين عليها وكجري الماء وحريمها وشجرها ومسامير حلقها مع مفتاحه، فالسدة الداخلة في البناء داخلة في البيع قطعا، والله أعلم.
[مطلب: باع لآخر أشجار زيتون بثمن معلوم .. الخ.]
(سئل) في رجل باع لآخر أشجار زيتون بثمن معلوم بيعا باتا مستوفيا شرائطه الشرعية من تسلم وتسليم ولزوم من الطرفين، ثم أوعد المشتري البائع أنه متى رد له نظير الثمن يعيد له المبيع، ومضى على ذلك سنوات، ثم بعد بدو صلاح الثمرة في ملك المشتري جاء بنظير الثمن، فهل يجب على المشتري رد الثمرة الحاصلة في ملكه أم الأشجار فقط؛ لأن الثمرة زيادة منفصلة والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؟
(أجاب) حيث كان البيع لازما، كان جميع ما يحدث منه من ثمرة وغيرها ملكا للمشتري؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف شاء حتى إن الثمرة التي ظهرت على الشجر للمشتري الأول، فإن أراد البيع، فهو موكول إلى خيرته إن شاء باع، وإن شاء أبا، ولا جبر؛ لأن الوعد لا يلزم الوفاء به، كما يعلم ذلك من المتون والشروح، والله أعلم.
[مطلب: رجل له أرض فيها زيتون وتين .. الخ.]
(سئل) في رجل له أرض فيها زيتون وتين، فقال له وكيل المشتري: بعتني نصف هذا الكرم ونصف الوطاة بكذا، فقال له: بعتك، والآن يدعي عدم دخول الزيتون في البيع، فهل يعمل بقوله؟
(أجاب) لا يعمل بقوله المذكور، بل للمشتري نصف الأرض ونصف التين والزيتون وغيرهما، إن كان قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: يدخل في بيع أرض، أو ساحة، أو بقعة، أو عرصة مطلقا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز مرة بعد أخرى، وتؤخذ ثمرته كذلك، والله أعلم.
[مطلب: فصل في بيان بيع الثمر والزروع .. الخ]
(فصل في بيان بيع الثمر والزروع)
(سئل) في رجلين اتفقا على أن أحدهما يضع البذر والأرض ويقرن ثوره بثور صاحبه، وهو يعمل بيده ويكون الخارج بينهما نصفين، ولم يعمل الرجل المذكور،