للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الآلات، فيصح وقفه له واستبداله أو لا يصح، وبطل استحكاره بالموت. وإذا قلتم: لا يصح الوقف والاستبدال ويبطل بالموت، فهل لا تسمع مثل هذه الدعوى، ويمنع شرعا، ويكون إحكار المتولي عليه للرجلين صحيحا واقعا محله، ويبقى في يد المستحكرين الآن ولا عبرة بحجية الاستبدال التي بيد المدعي؟.

(أجاب) أصل الاستبدال لا نقول به عند أئمتنا أهل الكمال، على أن الاستبدال من المحكر لا يصح أصلا، لا عند المانعين للاستبدال - وهو ظاهر - ولا عند القائلين به؛ لأنه لم يسلط على الاستبدال، وإنما سلط على المنفعة، فالاستحكار لا يملك العين حتى يسوغ له الاستبدال لما علم، فالاستبدال المبني عليه باطل، فوضع الآلات فيه بغير وجه شرعي باطل لما علم، فيكون ضامنا لمنافع الوقف لأنه وضع يده عليه بغير وجه شرعي، فالوقف أيضا المترتب على الباطل باطل لما علم، وإذا علم ذلك فلا حاجة لقولنا: يبطل بالموت أم لا؛ لبطلانه من أصله، وإذا كان باطلا من أصله فالدعوى به كذلك، وبقي البدل من علائق الوقف، للمتولي التصرف فيه بالمصلحة لجهة الوقف، فيكون الاستحكار الواقع للرجلين من المتولي هو الصحيح المعمول به شرعا، لما علم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في أخوين لهما أملاك وعقارات الخ]

(سئل) في أخوين لهما أملاك وعقارات، بينهما مناصفة، فوقفاها وقفا صحيحا شرعيا على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعدهما على أولادهما، ثم على أولاد أولادهما ونسلهما وعقبهما، ثم على جهة بر، وحكم حاكم الشرع بصحته، وشرطا في وقفهما شروطا، منها أن يكون النظر على وقفهما لنفسهما مدة حياتهما، ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهما، ومنها أن لا يكون لوقفهما ناظر أجنبي، ثم ماتا وترك كل منهما ولدا، فهل لكل من الولدين النظر على وقف والده يتصرف فيه؟ وهل يجوز انفراد أحد الولدين بالنظر على وقف والده يتصرف فيه؟ وهل يجوز انفراد أحد الولدين بالنظر على الوقف يتصرف فيه على حسب شرط الواقفين؟ وإذا طلب أحدهما قسمته ليستقل بحصته يجاب لذلك أم لا؟.

(أجاب) حيث كان أحد الولدين أرشد كان هو الرشيد، قدم عملا بشرط الواقف، فإن كانا رشيدين أو لا أرشد، اشتركا في النظر في الوقف لما يشهد لذلك نصوص المذهب، والوقف لا يقسم لأن القسمة تقع في الملك لإفرازه أو تمييزه , وإنما يقع في الوقف المهايأة كما صرحوا به في باب القسمة، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل أخذ حانوت وقف الخ]

(سئل) في رجل أخذ حانوت وقف من ناظره وأذن له بعمارته مصبغة، وجميع ما يصرفه عليه يكون له دينا على جهة الوقف، فصرف عليه بإذنه ومعرفة حاكم الشرع، وكتب بذلك حجة شرعية، وقدر ما صرف مائتان وستة عشر قرشا ونصف، وصار الاتفاق على أن أجرة الحانوت ستة قروش، وبسبب العمارة زادت أجرة الحانوت، فهل للمتكلم على الحانوت

<<  <  ج: ص:  >  >>