للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب في أخوين كان لهما أم إلخ]

(سئل) في أخوين كان لهما أم وحصلت شيئا بكسبها وكسب أولادها، ثم من جملة ذلك نخل كان أصله نخلة وجدها أحدهما، وكل منهما يدعي أنه الواجد لها فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) ما خلفته الأم وما كان من كسب الأخوين فهو لهما يقسم بينهما نصفين بحسب الميراث والكسب، وأما النخلة فحيث كانت تحت يدهما فيحلف كل منهما يمينا أنه الواجد لها دون أخيه، ثم تقسم بينهما نصفين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهي له والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل آجر ذميا حمارا وأوصى عليه رجلا إلخ]

(سئل) في رجل آجر ذميا حمارا، وأوصى عليه رجلا مسلما يحفظه، ودفع له أجرة على حفظه، فذهب الذمي إلى المحل الذي استأجره الحمار له، ورجع فسأل المؤجر المستأجر عن الحمار فأنكره، فقال المسلم الذي دفع له أجرة على حفظه الحمار: عندي وفي ذمتي عند بينة شرعية من المسلمين. والآن يريد المدعى عليه أن يدعي أن الحمار قد وصل إلى المدعي باعترافه قبل التزامه له، ويقيم رجلا شاهدا ذميا، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) دعوى المدعي الذي قامت عليه البينة الشرعية بموجب التزامه للحمار لا تسمع بعد ذلك لأمرين: الأول: مناقضة إقراره؛ لأن إقراره يقتضي أن الحمار عنده لم يصل لصاحبه، ودعواه بعد ذلك تناقض الإقرار السابق، وشرط الدعوى أن لا تناقضها دعوى أخرى. الثاني: أن شهادة النصراني لا تقبل والله أعلم.

[مطلب رجل تلقى زيتونا عن أبيه وأبوه إلخ]

(سئل) في رجل تلقى زيتونا عن أبيه وأبوه تصرف فيه أكثر من ثلاثين سنة، وهو تصرف بعد أبيه أكثر من خمسة عشرة سنة لا يعلم له ولا لأبيه من قبله معارض في أرض وقف، ويضع ما عليه لجهة الوقف، وفي القرية رجلان أحدهما نازل معه في الدار، والآخر في البلد لم يسمع منها ذكر لهذا الزيتون، وشاهدان التصرف فيه بالحرث والجذاذ ونحوهما، ولا يحصل منهما معارضة بوجه، والآن هذان الرجلان المذكوران يدعيان شركة في هذا الزيتون تلقيانها عن أبوهما، فهل يجابان بدعواهما مع أن المتصرف في الوقف مقر للرجل المذكور؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن من أقوى أدلة الملك اليد، ولا سيما مع التصرف تصرف الملاك ولا سيما مع مشاهدة الرجلين المذكورين وقربهما، وعدم معارضتهما فدل ذلك على عدم الملك لهما إذ لو كان لهما به علاقة لما صبرا هذه المدة فدلت قرينة الحال والعرف، وشهد العقل بحسب ما جرت به العدة أنهما لا علاقة لهما سلمنا، ولكن إعراضهما هذه المدة، وتقرير المتكلم على الوقف له يدل أن الحق في الزيتون لواضع اليد لاحتمال أنه للوقف فبإعراضهما هذه المدة زالت يدهما، وثبت الحق لواضع اليد مع أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا تسمع حيث نص مولانا السلطان على عدم سماعها للقاضي، وأيضا لو شهد لواضع اليد

<<  <  ج: ص:  >  >>