دون الخمس عشرة سنة، وشيخ الإسلام كذلك مثله فيما قيد له به لم يتعده هو، وأما إن نهاه عن الزيادة، فليس له أن يعمم تولية القضاة.
والحاصل أن زمننا هذا لا بد له من نص من جناب شيخ الإسلام للقاضي في منشوره على المنع فيما زاد عليها، وأما كون سلطان من سلاطين الوقت أو شيخ الإسلام يمنع ذلك مرة، فلا يسري ذلك على العموم، فالإفتاء الواقع الآن منا ومنهم معروض على القاضي، وهو أدرى بمنشوره، فإن كان منصوصا له على ذلك لم يتعده عملا بما قررناه لك، من حيث الحكم والإلزام والحبس والتعزير وغير ذلك، بل يقول للخصم: إن كان في ذمتك حق لخصمك فيجب عليك وفاؤه، كما يقول لك ذلك العالم منا، وأما أنا فلا قضاء لي في حادثتك؛ لأن من ولاني لم يأذن لي بالحكم فيها فخذ شرحا وافيا بالمراد دافعا للإيراد، موضحا للمذهبين، ومزيلا للمراء من العين، ومبينا للحجتين، واشرب من ماء رأس العين زلالا، ولا تشرب من ماء الطواحين؛ لأنه مكدر كل حين، والله أعلم.
باب القضاء على الغائب.
(باب القضاء على الغائب).
(سئل) في رجل غائب عليه دين وله معلوم وظيفة قبض له أخوه، فهل يجوز لحاكم الحكم على الغائب ووفاء دينه مما قبض له من معلوم الوظيفة.
(أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام هو أي القضاء على الغائب جائز في غير عقوبة لله تعالى إن كان للمدعي حجة مسخر ينكر عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليفه بعد إقامة حجته أن الحق ثابت يلزمه أداؤه وذلك بعد تعديلها، والله أعلم.
[مطلب في رجل مات فقرر القاضي إلخ.]
(سئل) في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه أخاه، ثم إن رجلا أنهى لحضرة السلطان نصره الله تعالى أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شعورها بالموت غير عالم بتقرير القاضي، فهل يعمل بتقرير القاضي أم بتقرير السلطان مع أنه ما قرره إلا بناء على ما أنهى غير عالم بما قرره القاضي ما الحال.
(أجاب) كشف النقاب عنها أن السلطان حفظه الله تعالى لما ولى القاضي صار نافذ الحكم، فلما قرر في الوظيفة الأهل لها صار مستحقا لها، فتقرير السلطان لم يصادف محلا، بل صرحوا أنه لا يجوز عزل الأهل، فسواء علم بتقرير القاضي أم لا، لا يجوز له تقرير ولا عزل الأهل، والله أعلم.
باب القسمة.
(باب القسمة).
[مطلب: ثلاثة إخوة بينهم نحاس إلخ.]
(سئل) في ثلاثة إخوة بينهم نحاس مشترك، أذن أحدهم لأخويه في تقطيعه أثلاثا، ثم رجع بعد التقطيع، فهل له ذلك.
(أجاب) حيث أذن الأخ لأخويه في قطع النحاس ليس له الرجوع في ذلك والتعنت مع أخويه، قال في العباب: وإن لم تبطل المنفعة بالكلية وبطلت بالقسمة منفعته المقصودة كطاحونة وحمام