وكان قد اتفق مع أبيها على مائة وسبعين ثم ماتت ولها أيضا ما يورث فما الذي يتقرر مما ذكر.
(أجاب) بالموت يتقرر المهر على الزوج وحيث كان ما ذكر من المائة والأربعين هي مهر مثلها فهو الواجب وتضم إلى ما خلفتة من التركة فللزوج منه النصف حيث لا ولد والباقي لورثتها غير الزوج، والله أعلم.
[مطلب: إذا اتفق على أن يعطيه أخته والآخر يعطيه بنته فماذا يجب للزوجتين .. إلخ.]
(سئل) في رجل له أخ ولأخيه بنت اتفق معه أن يعطيها له يتزوج بها فتتزوج أخوه امرأة بمهر معلوم وتزوج بنت أخيه أخو زوجته، فما الحكم الشرعي.
(أجاب) الحكم في ذلك أن الأخ يلزمه مهر زوجته الناكح هو لها لأن الصداق على من أخذ بالساق، ومهر بنت الرجل يلزم زوجها الناكح لها كما ذكر ولا عبرة بما وقع من الاتفاق لأن الحرائر لا توهب، والله أعلم.
[مطلب: المرأة إذا بقي لها من المهر شيء هل لها أن تحبس نفسها حتى تقبض بقية المهر أم لا .. إلخ.]
(سئل) عن امرأة دخل بها زوجها ولها عليه بقية من صداق فهل لها أن تحبس نفسها عن زوجها.
(أجاب) ليس لها أن تحبس نفسها عن زوجها فإن امتنعت ولم تسلم نفسها كانت عاصية لله ورسوله وكانت ناشزة ويسقط به مؤنتها، وعلى الحاكم ردها لزوجها ولطاعته ويثاب على ذلك، والله أعلم.
[مطلب: الزوج إذا لم يكن عند العقد قادرا على المهر الحال فالعقد باطل .. إلخ.]
(سئل) في ولد قاصر عقد على بنت رجل قاصر من أبيها ثم بلغ الصبي ودفع من المهر شيئا هو وولده ثم مات الولد، والحال أنه حال العقد لم يملك شيئا، فهل يكون هذا العقد صحيحا يستقر به المهر أم لا.
(أجاب) هذا العقد باطل من وجوه، أحدها كون الولد غير بالغ، فإن عقده فاسد، الثاني من شروط صحة زواج الأب بالإجبار كون الزوج قادرا على مال الصداق ولا عبرة بما دفعه الولد والوالد بناء على صحة العقد إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه، والله أعلم.
[مطلب: رجل ذمي تزوج بنتا قاصرة ومات فهل يؤخذ المهر من تركته .. إلخ.]
(سئل) في رجل ذمي تزوج ابنة قاصرا من أبيها ثم مات الزوج عن غير ولد وله إخوه ورثة، فهل يتقرر عليه المهر وترث منه.
(أجاب) نعم يتقرر المهر على الزوج عندنا وعند الحنفية فإن قبضته الزوجة فازت به وإلا فلها الرجوع به على التركة إن خلف تركة، وما بقي بعد المهر والدين إن كان فلها منه الربع لأنها زوجة لا ولد لزوجها، والله أعلم.
[مطلب: إذا كان الزوج غير قادر على المهر الحال وقت العقد وكانت البنت بكرا ولو المزوج لها أبوها أو جدها فالعقد باطل .. إلخ.]
(سئل) فيما إذا كان الزوج غير قادر على حال الصداق حال العقد، هل يصح نكاحه وهل فيه خلاف.
(أجاب) هذا السؤال فيه تفصيل: فإن تزوج بكرا بالإجبار بأن زوجها الأب أو الجد فيشترط أن يكون الزوج قادرا على حال الصداق، وهذا شرط من شروط أربعة للصحة، والثاني أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، والثالث أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة، والرابع يزوجها المجبر من كفء، وثلاثة شروط لجواز الإقدام: أن يكون بمهر المثل، وأن يكون من نقد البلد، وغير المجبرة لا يشترط لها