والمشاهدة مانع دعوى نقض القسمة إذ لو وقع حيف أو غلط لذكر فيما مضى من الزمان، على أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع، حيث نص على ذلك مولانا السلطان، نصره الديان، في منشور القاضي؛ لأنه لا ولاية له على ما زاد، بل هو كغيره من الناس، والله أعلم.
[مطلب في خربة مشتركة بين جماعة إلخ.]
(سئل) في خربة مشتركة بين جماعة تقاسموها فيما بينهم، فخص جماعة منهم بيت منها، وكان بعضهم خارجا عن البلد والبعض حاضر القسمة، فهل لمن كان حاضرا منهم أن يختص بهذا البيت مع أن فيه من يشهد بأن البيت شركة بين الطائفة المذكورة.
(أجاب) ليس للمحاضر الاختصاص بالبيت المذكور حيث سلم الحاضر استحقاق الغائب فيه، فإن لم يسلم وشهد شاهد عدل بأن البيت شركة بين من ذكر وحلف المدعي يمينا بصدق دعواه وصدق شاهده قسم بينهم على حسب الحصص، والله أعلم.
[مطلب رجل له أخ مات وضم أولاد أخيه إليه إلخ.]
(سئل) في رجل له أخ مات وضم أولاد أخيه إليه، فكبر رجل منهم والآن يريد أن يقاسم عمه فيما بيده مع أن عمه رباه وأخرجه من العدم، فهل له ذلك.
(أجاب) ليس لابن الأخ أن يقاسم عمه فيما هو خاص بالعم، وإن فرض أنه خدمه؛ لأنه متبرع بخدمته، والله أعلم.
[مطلب في بقرة وبنتها بين رجلين تقاسماهما. إلخ.]
(سئل) في بقرة وبنتها بين رجلين تقاسماهما أخذوا حد الأم، ودفع لشريكه على بنتها ثلاثة قروش، ثم مضى على ذلك نحو سنة، فباع البنت مالكها لرجل، ومضى على ذلك نحو سنة، ثم باعها المشتري، ومضى على ذلك نحو أربع سنين، ثم الآن الشريك يدعي بطلان القسمة؛ لكونه رد عليه نصف الدراهم، فهل تبطل بذلك.
(أجاب) ما وقع في هذه القسمة من دفع الدراهم من آخذ البقرة لأخذ بنتها بيع، والبيع لا يبطل برد الثمن؛ لأن هذه القسمة قسمة رد، وهي بيع لا تبطل برد الثمن أو بعضه، على أن تداول الأيدي مع مضي هذه السنين الستة مشعر بأن المدعي مبطل في دعواه، والمعين له على تحقيقها أشد إبطالا منه، فيجب على قاضي الجنة أن ينظر فيها بنور الله تعالى، والله أعلم.
[مطلب في رجلان بينهما عالولان. إلخ.]
(سئل) في رجلين بينهما عالولان كل واحد منهما في بلد، وكل واحد تحت يده عالول، وقع بينهما رضى وقسمة أن كل واحد منهما يأخذ ما تحت يده، وتصرف كل واحد منهما فيما تحت يده نحو خمس سنين، ثم سرق عالول من تحت يد أحدهما، فأراد يدعي نقض القسمة، فأقام الذي تحت يده شاهدا على الرضى بالقسمة، وحلف معه يمينا ومضى على ذلك الأمر مدة، والآن ابن القاسم الراضي بما ذكر، ينازع، فهل له والحالة هذه منازعة في ذلك؟
(أجاب) لا ريب أنه بعد الرضى بالقسمة وتصرف كل منهما فيما بيده المدة المذكورة ليس لأحدهما نقض القسمة؛ لأن الرضاء غلب القضاء، قال في شرح المنهج لشيخ الإسلام