للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رجل خبير بالأرض يشهد أن قيمتها كذا من النقد الصاغ، فيجب على الزارع أن يدفعه للمتكلم عليها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: عن مزرعة في يد أهل قرية إلخ.]

(سئل) عن مزرعة في يد أهل قرية متصرفين فيها بطريق الملك ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد على أربعين سنة، والآن قام أناس من غير أهل القرية يدعون بأن المزرعة لهم بدون وجه شرعي، فهل يمنعون من معارضتهم ويعمل بوضع يد أهل القرية على المزرعة المرقومة؟

(أجاب) حيث مضى على الزراع المذكورين هذه المدة وهم يتصرفون فيها لا يجوز لغيرهم معارضتهم بوجه؛ لأن أرض الوقف والتيمارية لا يملكان، وإنما الزراع لهم بها علاقة واختصاص فلا يجوز لغيرهم معارضتهم وإن دخلت في حدود بلدهم أو سبق لهم زراعة لما علم، فعلى الحاكم أيده الله تعالى أن يمنع معارضهم من كل وجه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل له زيتون جاء رجل إلخ.]

(سئل) في رجل له زيتون جاء رجل أجنبي وجد في أرضها بئرا قديما، فهل البئر لواجده أم لصاحب الأرض والزيتون؟

(أجاب) البئر لمالك الأرض والزيتون لأنه ملك الأرض وقرارها إلى الأرض السابعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: [من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين]، والله تعالى أعلم.

[مطلب: بئر دائر قديم عمره جماعة إلخ.]

(سئل) في بئر دائر قديم عمره جماعة بإذن أهل البلد، ثم خاصمهم فيه أقارب لهم فقال بعض الحاضرين لهم: أعمروا لكم آخر ليكونا بينكما شركة فعمروا، فهل يصير البئران بهذا القول شركة أم كيف الحال؟

(أجاب) كل بئر لمن عمره وليس لغيره معه شركة، وما وقع لا يقتضي الشركة بل يخص العامرون للأول به والعامرون للثاني بالثاني ولا نزاع لأحد الفريقين مع الآخر، ألا ترى أن العامرين للثاني لو وجدوا به كنزا ما كانوا يشركون فيه الأولين، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجل تحت يده أرض كانت إلخ.]

(سئل) في رجل تحت يده أرض كانت مواتا عمرها والده وغرس بها أشجار زيتون وتين، ولهما مدة تزيد على أربعين سنة يتصرفان فيها عمارة واستغلالا من غير منازع برز رجل من أهل قريتهم يدعي أنها من أراضي بلده ولم يعهد له ولا لآبائه وأجداده تصرف فيها ولا لأحد من أهل القرية، فهل لأحد معه منازعة فيها والحال ما ذكر؟

(أجاب) إنما تملك الأرض بالعمارة ولا سيما في الموات، فحيث إن والد الرجل عمر الأرض بقلع ما فيها من أشجار البرية وغرس الأشجار النافعة من تين وزيتون ملكها بذلك يرثها ولده من بعده، وليس لغيره من أهل القرية أو غيرهم معه منازعة بوجه لعدم علاقته بها بوجه، ولا عبرة بدخولها في حدود القرية فتقصير أهلها بترك عمارتها وإن تحجروا عليها يبطل تحجيرهم بالعمارة، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في حانوت تلقاه جماعة إلخ.]

(سئل) في حانوت تلقاه جماعة إرثا من والدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>