وإن سفل تبعا لأصله ولو من قبل الأم، فإن رضي بالكفر بعد البلوغ فمرتد يجب قتله إذا لم يرجع للإسلام، ويجب ختنهم لأن ذلك علامة أهل الإيمان فإن امتنع عزر، ولا يجوز نكاح البنت التي أسلم أبوها وهي قاصر أن تتزوج بكافر، وإن تزوجت به فنكاحها باطل بإجماع المسلمين لنص القرآن العظيم، ويجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يأمر في هذه المسألة بالمعروف وينهى عن المنكر ويرفع الأمر في ذلك لولاة الأمور أيدهم الله تعالى حتى يقتلوا من يجب قتله من الأولاد إن ارتدوا ويعزروا من يستحق التعزير منهم، ويعزر الذمي المتزوج للمسلمة بما يليق به، والله أعلم.
[كتاب الجعالة]
[مطلب: في جماعة جاعلوا على حفر بئر بناء على أنه لهم وظهر للغير ولم يتمم، فهل لهم قسط ما عملوا؟]
(سئل) في جماعة جاعلوا على حفر بئر بناء على أنه لهم، ثم ظهر البئر مستحقا للغير، ولم يتمم الجماعة المجاعلون العمل، فهل يستحقون بقسط ما عملوا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه: وشرط فيه - أي العاقد - اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك، ثم قال: وللعامل أجرة - أي أجرة مثله - إن فسخ الملتزم ولو بإعتاق الرقيق بعد الشروع في العمل كما في القراض، وقال في العباب في أحكام الجعالة فمنها أنها جائزة، فلكل من المتعاملين فسخها قبل الفراغ، ثم إن كان قبل الشروع فلا شيء للعامل أو في الأثناء فله أجرة مثل ما عمل قبل الفسخ، والله أعلم.
[مطلب: في راع مجعول له على كل ثور قدر وضاع منه البعض هل يضمن أو لا؟]
(سئل) عن راع مجعول له على كل ثور أو حمار قدر معلوم من الغلة ليرعى البقر والحمير بذلك، سرق منها ثلاث وأكل الذئب منها واحدة، فهل يكون ضامنا لها؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تقصير فلا ضمان عليه بل تلف كل بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.
[مطلب: نجار جعل له على كل فدان قدر من الذرة ولم تغل الذرة تلك السنة، فهل يلزم ما جعلوه له أو لا؟]
(سئل) عن نجار جعل له أهل بلد على كل فدان مدين من الذرة لينجر لهم ما يحتاجون إليه مدة معلومة ولم تغل الذرة تلك السنة، فهل يلزم ما جعلوه له؟
(أجاب) هذه جعالة صحيحه يجب على كل ملتزم دفع ما التزمه للنجار سواء كان العمل معلوما أو مجهولا، عسر علمه للحاجة كما في عامل القراض بل أولى، ولا نظر لكون الذرة لم تغل؛ لأنه لم يعمل فيها بل في النجارة الخارجة عنها، والله أعلم.
[مطلب: في رجل جعل لآخر جعلا ليخطب له بنتا]
(سئل) في رجل جعل لآخر جعلا ليخطب له بنتا، فخطبها وتزوجها ولم يدخل بها، ثم مات الزوج فهل لأبيه الرجوع على العامل بالجعل الذي صار له وقبضه.
(أجاب) ليس له الرجوع لأنه استحقه بالخطبة وقد وجدت ولم يكن للدخول في ذلك والحالة هذه، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في جماعة معلومين جاعلوا جماعة ليبنوا لهم أتونا يقيدوا عليه حتى يصير شيدا وفسد.]
(سئل) في جماعة معلومين جاعلوا جماعة معلومين ليبنوا لهم أتونا ويقيدوا عليه حتى يصير شيدا فوقدوا عليه وقصروا في وقوده حتى فسد، فهل يستحقون الجعل؟
(أجاب) حيث لم يصر الأتون شيدا لا يستحق العامل الجعل