للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم.

[مطلب: فيما عمت به البلوى .. إلخ.]

(سئل) فيما عمت به البلوى في قرايا القدس والخليل وغزة والرملة ونابلس بل غالب بلاد الشام، بل ربما قرايا مصر وغيرها خصوصا الإعراب من أن الرجل يموت ويخلف عقارا ومالا وأشجارا وله أولاد قصر فيضع قريبهم يده على ذلك ويصرف عليهم في مصالحهم من مأكل ومشرب ومصارف عرفية ولوازم لهم وقضاء دين عليهم من جهة مورثهم كل ذلك من غير أمر حاكم ولا محكم لا من حكام العرف ولا من حكام الشرع لعدم اعتنائهم بذلك، وعدم انقياد أهل الخارج لهم، فهل ما يقع من ابن العم والقريب المستولي من التصريف المذكور صحيح يعمل به شرعا بل ربما أحوج الأمر لبيع مال القصر في قضاء الدين والمؤنة ونحو ذلك، وهل مثل ذلك ما لو عم الفسق أهل موضع؟

(أجاب) عبارة ابن حجر في الفتاوى الفقهية سؤالا وجوابا نصها: سئل عن شخص مات بمحل لا حاكم له وله فيه مال وعيال صغار، فمن القيم عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها، وهل الحكم كذلك فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور، فأجاب بقوله: أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله، واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي: كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء المسلمين صرفها في مصارفها، ثم قال ابن الصلاح: وتجوز مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو تخريج له وتدريج له قاصدا مصلحته، ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله، وعبارة صاحب التعجيز: فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه، وفي المجموع: للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه من ماله، وإن لم يكن له وصاية، وسئل الجمال ابن ظهير عما إذ فسدت أحوال الناس ولم توجد العدالة المعروفة، وإذا بطلت ولايتهم تعطلت أحوال الأيتام، فأجاب بأنه يحتاط وينظر أقربهم إلى العدالة إذا امتدت شروطها أو بعض منها وأقربهم إلى الأمانة وأقلهم تعاطيا لما يخل بالعدالة فيقام على الأيتام ويوصي إليه من له الإمضاء للحاجة الداعية إلى ذلك، والأمر إذا ضاق اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، إذ لا يستغنى عمن يقوم بهذه الأمور، وسئل أبو شكيل عما إذا لم يثق الحاكم بأحد في تسليم نفقة الطفل إليه إلا أمه لكنها لا تصلي مع عموم الفسق في غيرها حتى الحاكم، هل في التسليم إليها رخصة لعدم عدله في ذلك الموضع؟ فأجاب بأنه لا يبعد أن يسوغ له في ذلك فإنه موضع ضرورة؛ إذ لا غنى عمن يتولى أمر هذا اليتيم، وإذا توقف الحكم في ذلك على طلب العدل ضاع .. انتهى، وبهذا كله إن سلم يحمل ما ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>