للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العواقب إذا زوج ابنته الصغيرة القابلة بالتخلف بالخير والشر لرجل عامي غير كفء يصح ذلك أم لا؟

(أجاب) صريح المتون والشروح أن هذا النكاح باطل من وجهين:

الأول منهما أن شرط زواج الأب بالإجبار أن يكون الزوج كفئا، فالقرشية للقرشي مثلا فقط، وأن يكون موسرا بحال الصداق ولا عداوة بينها وبين الزوج مطلقا ولا بينها وبين الأب ظاهرة، صرح بهذه الشروط في شرح المنهج وابن حجر والرملي وزاد بجواز الإقدام أن يكون بمهر المثل من نقد البلد حالا، صرح بذلك من ذكر وغيرهم.

والثاني: أن شرط العاقد للنكاح أن لا يكون مختل النظر بهرم أو غيره، وهو مقتضى كلام الحنفية، وهو أن الكفاءة عندهم معتبرة أيضا واستقامة النظر وهو وجيه المدرك لأن الأب متصرف عن غيره، وشرط تصرفه المصلحة على أن في زواج غير كفء عارا يلحق النسب وبهذا الشرط رضي الأولياء ما سقطه مع رضا الزوجة بإسقاطها ومختل النظر لا يصح تصرفه لنفسه فكيف يكون صحيحا لغيره، وعبارة خير الدين بعد أن نقل عن أئمة المذهب: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا بسوء الاختيار لم يصح عقده بأقل من مهر المثل ولا بأكثر في الصغيرة، ولا من غير الكفء فيهما، سواء كان عدم الكفاءة بعدم الفسق أم لا، حتى لو زوج ابنته الصغيرة من فقير أو محترف حرفة دنيئة لم يكن لها كفئا فالعقد باطل، ووقع في أكثر الفتاوى في هذه المسألة أن النكاح باطل فظاهره أنه لم ينعقد وفي الظهيرية يفرق بينهما .. انتهى. فظهر أن النكاح المذكور باطل على المذهبين من الوجهين المذكورين والله أعلم.

[مطلب: زوجت البنت الصغيرة بشاهد واحد فهل ما صح النكاح .. إلخ]

(سئل) في رجل له بنت صغيرة زوجها لرجل بحضرة شاهد واحد، فلما كبرت طلبها زوجها فامتنع أبوها وأنكر زواجها، فقال: احلف، فلم يحلف، وقال: زوجتها لفلان بحضرة جماعة من المسلمين يشهدون على إقراره بأنه زوجها للرجل الذي يدعيها، فهل إذا شهد الشهود على إقراره بذلك يثبت النكاح ويصح العقد.

(أجاب) حيث وجد عند عقد النكاح شاهدان عدلان استجمعا شروط الشهادة أو أقر المجبر بعقد النكاح صح النكاح. قال في المنهج وشرحه أركانه خمس زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة، ثم قال: ويقبل إقرار مجبر من أب أو جد أو سيد على موليته به أي النكاح لقدرته على إنشائه .. والله أعلم.

[مطلب: العم الأبعد إذا زوج مع وجود الأقرب فهل لا يصح النكاح أو لا .. إلخ]

(سئل) في قاصر له عم أبعد وله عم أقرب زوج ابنته العم الأبعد للقاصر مع عدم وجود الأب والجد وأخذ من مال القاصر سبعين قرشا بلصة على عادة من لا يؤمن بيوم الحساب، ثم مات القاصر فأخذ العم مهر ابنته من ماله، فهل ما وقع صحيح معمول به شرعا.

(أجاب) عقد غير الأب والجد نكاح القاصر الصغير باطل لأن جميع الأقارب ليس لهم من الشفقة للأب والجد فالنكاح الواقع للصغير من العم على

<<  <  ج: ص:  >  >>