\٥٠
من الدعوى حتى لو فرض أن الأرض كان يزرعها هو ومورثه سابقا، لا تسمع دعواه لأنه بالإعراض عنها هذه المدة سقط حقه، وابنه متولي أمره، والله تعالى أعلم.
[مطلب في حائط مشترك بين اثنين الخ]
(سئل) في حائط مشترك بين اثنين فهل لأحدهما أن يحدث في ملكه ما يحدث به الضرر للجدار المشترك؟
(أجاب) صرح أئمتنا بأن الجار يتصرف في ملكه على العادة، وعبارة متن المنهاج: ويتصرف كل واحد من الملاك في ملكه على العادة. قال ابن حجر نقلا عن الزركشي: والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك، فحيث كان فعل الجار ضررا على الجدار المشترك بحيث يكون مخالفا لما جرت به العادة، منع ما يحصل به الضرر للجدار المشترك، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل عمر أرضا داخلة في حدود قرية الخ]
(سئل) في رجل عمر أرضا داخلة في حدود قرية اسباهي، وغرس فيها عنبا وزيتونا وغير ذلك، وتصرف فيها مدة عمره من غير منازع ولا معارض، ولم يطلب أحد منه خراجا، ثم بعد موته خلفه أولاده مدة من السنين يتصرفون فيها ويتناوبون ثمار الأشجار بلا منازع، والآن جاءهم السباهي يطلب منهم عددا وخراجا على الأرض فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) حيث كانت هذه الأرض مواتا بأن لم يجر عليها ملك مسلم ولا ذمي؛ أي لم يتيقن عمارتها لواحد منهما، وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين، فمن عمرها ملكها، والمتون والشروح ناطقة بذلك، والأحاديث دالة على ذلك، نعم يسن استئذان الإمام في العمارة، فإن لم يستأذن ملك بالإحياء، ولو كان المحيي لها غير مكلف، كمجنون، وأما الحدود فلا تشعر بملك المتكلم للوارث لأن تلك الحدود لتمييز البلاد بعضها من بعض، والله تعالى أعلم.
[مطلب في أب وابن شركاء الخ]
(سئل) في أب وابن شركاء في عمارة محل موات ثم أعرض الأب عن العمارة وإنما عمر يوما أو يومين، وبقي الولد على العمارة مع مشاهدة الأب، وصارت الأرض صالحة للبناء بعمارة الولد دون الأب فهل للأب منازعة مع ابنه بعمله المذكور أم لا؟
(أجاب) حيث إن الأب لم يكمل العمارة وأعرض عنها فلا حق له، كما صرحوا به في عمارة الموات، والحق فيها للابن لأنه تمم العمارة، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل له أرض وله فيها طابون الخ]
(سئل) في رجل له أرض وله فيها طابون، جاء رجل فيها يحفر فيها مطمورة ليضع فيها غلته، فوجد فيها بئر ماء ملانا من الماء، فهل يكون للحافر أم لمالك الأرض؟
(أجاب) الأرض وما فيها إلى تخوم الأرض من سبع أرضين لمالك الأرض؛ لقوله صلي الله عليه وسلم» من غصب قيد شبر طوق من سبع أرضين «فالبئر لمالك الأرض حتى لو وجد فيها كنزا كان له وليس للحافر فيه حق؛ لأنه إن حفر بإذنه فهي - أي الأرض - عارية، وإن كان بغير إذنه فهو غاصب يلزمه ضمان نقص الأرض، والله تعالى أعلم