في الدبر ولو كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم في حالة نزوله وإدخاله .. انتهى. فحيث دخل بالجدة حرمت عليه بنت ابنها كما علم، والله أعلم.
[مطلب: الجمع بين المرأة وخالة أبيها أو المرأة وبنت ابن أختها .. إلخ.]
(سئل) عن رجل معه خالة آخر أخذ عليها بنت الرجل المذكور فيكون معه المرأة وخالة أبيها أو المرأة وبنت ابن أختها، فهل يجوز له الجمع بينهما، وإذا قلتم لا وحصل منه وطء للصغرى المتأخر نكاحها فهل يلزمه لها المهر أم لا.
(أجاب) قال في المنهج وشرحه: وحرم ابتداء ودواما جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها بواسطة أو بغيرها، قال تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه أبو داود وغيره.
فإذا فرضنا الصغرى ذكرا لا يحل لها أن تأخذ خالة أبيها لأنها خالة لها ولأنها هي أخت ذكر ولدك، وهذا كاف في الفرض، وإذا فرضنا الكبرى ذكرا كان خالا وهو لا يأخذ بنت ابن أخيه فتحرم المتأخر عقدها على الزوج، ويجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يفرق بينهما وعليه لها مهر المثل لأنه وطء شبهة ويجب المهر وقته أي وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في النكاح الفاسد لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، والله أعلم.
[مطلب: رجل جمع بين بنتي أختين في النكاح، هل يجوز يقال نعم .. إلخ.]
(سئل) في رجل جمع بين بنتي أختين في النكاح فهل يجوز ذلك.
(أجاب) نعم يجوز ذلك لأن كلا منهما لو فرض ذكرا صارت الثانية بنت خالته فتحل له فيكون ذلك داخلا في القاعدة التي ذكرها الفقهاء وهي: يحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى. وهنا إذا فرضت حلت فيجوز الجميع بينهما .. اهـ.
[مطلب: يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها .. إلخ.]
(سئل) في رجل مات عن امرأة وبنت من غيرها ولها بنت من غيره فأخذ رجل بنت المرأة الكبيرة ويريد أن يأخذ بنت زوجها عليها، فهل يجوز له ذلك.
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام وخرج بالنسب والرضاع المرأة المذكورة وبنت زوجها فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والآخر أنثى والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا فعلم جواز جمع الرجل بين المرأة المذكورة وبنت زوجها .. اهـ.
[مطلب: لو قال رجل لبنت: أنت أختي وأراد زواجها بعد ذلك يجوز .. إلخ.]
(سئل) في رجل قال لبنت أجنبية: أنت أختي وأشهد على ذلك إناثا ووليا من أولياء الله تعالى، فهل له بعد ذلك أن يتزوجها ويعقد عليها النكاح أو لا.
(أجاب) نعم يجوز له أن يتزوجها ولا عبرة بقوله المذكور لأنه باطل إجماعا فلا يجوز العمل به ولا يجوز الخلوة بالمرأة