للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما حصل منها فأعرض عن الزارع المتصرف فيها، وله تابع يطلب من الزارع مال الأرض، ويدعي أنه دفع ذلك للمتكلم عليها فهل له ذلك؟

(أجاب) ليس للتابع المذكور مطالبة الزارع بشيء، ولا تصح منه الدعوى ولو دفع لصاحب الأرض لا رجوع له على الزارع؛ لأنه متبرع، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن رجل اشترى زيتونا من ثلاثة مات منهم اثنين إلخ]

(سئل) عن رجل اشترى زيتونا من ثلاثة مات منهم اثنين وبقي واحد، وله نحو خمسة وعشرين يتصرف، والبائع له كان يتصرف فيه، والآن رجل يدعي أن الزيتون له وقد علم البيع والتصرف، ولم يحصل منه معارضة أصلا، فهل تسمع دعواه؟

(أجاب) هذه الدعوى لا تسمع لأمور: منها أن مولانا السلطان حيث نص القاضي أنه لا يسمع الدعوى فيما زاد على خمسة عشر سنة فليس له سماعها. الثاني: أن البيع والتصرف هذه المدة مع مشاهدة المدعي مانع من سماع الدعوى. الثالث: أن الدعوى الخالية عن البيان لا تسمع، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل تحت يده دار ورثها من أبيه إلخ]

(سئل) في رجل تحت يده دار ورثها من أبيه عن جده، يدعي رجل أن جده واضع اليد وهبها الجد المدعي، ويدعي أن شاهدا مات شهد له بذلك، فهل تسمع دعواه؟

(أجاب) هذه الدعوى لا تسمع؛ لأن شرطها أن تكون ملزمة وهنا ليست كذلك فلا بد في دعوى الهبة من قوله وأقبضها على أن شهادة هذا الشاهد غير معمول بها؛ لعدم معرفة حاله والله أعلم.

[مطلب في رجل متصرف في بئر ماء مدة تزيد على ثلاثين سنة]

(سئل) في رجل متصرف في بئر ماء مدة تزيد على ثلاثين سنة والبئر في داخل حاكورة للغير، والآن صاحب الحاكورة يقول: إن البئر بئري لكونه داخل الحاكورة، والمتصرف في البئر يقول: إني تلقيت البئر عن أبي، ولي هذه المدة متصرف في البئر وأنت مشاهد تصرفي في البئر وتصرف أبي من قبلي، والحال أن كلا منهما في البلدة مقيم، فهل تسمع دعوى صاحب الحاكورة مع مشاهدة التصرف هذه المدة؟

(أجاب) حيث وجد التصرف المذكور مع عدم المعارض، وشهد بذلك بينة شرعية وجب على الحاكم العمل بذلك ومنع المعارض بشرط أن يتصرف مدة طويلة تصرف الملاك من غير معارض له في ذلك،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل ادعى بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخيه إلخ]

(سئل) في رجل ادعى بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخيه على آخر أن بذمته لوالدهما المتوفى أحد عشر قنطارا من الزيت، فاعترف بتسعة منها، ثم ادعى أنه أوصلها لأبيهما وتحاسب معه عليها، فهل إذا أقام شاهدا ويمينا على ذلك تبرأ ذمته؟

(أجاب) نعم إن شهد من هو موصوف بالعدالة، وبقية شروط الشاهد وحلف يمينا على صدق شاهده برأت ذمته من جميع الزيت المقر به، وأما الزيت الغير المقر به وهو القنطاران الباقيان فتحت الإثبات أن أثبتاهما آخذاهما وإلا فلا والله أعلم.

(سئل) عن أخ

<<  <  ج: ص:  >  >>