(أجاب) نص العلماء المؤيدون بأنوار القرآن، المقتبسون من السنة المحمدية البرهان، بأنه يجب على المرأة ملازمة مسكنها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا بإذن زوجها، ويجب على أهلها وعظها ونصحها وردها لطاعة زوجها؛ لقول صاحب الرسالة النبي المختار: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا خرجت من منزله بغير إذنه كانت عاصية ناشزة، وروي: أيما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه، وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ومعلوم أن الناشزة لا نفقة لها ولا كسوة، ويجب عليها الرجوع إلى مسكنها، والله أعلم.
[مطلب: رجل تزوج من بيت المقدس ويريد نقلها إلى بلده غزة .. إلخ.]
(سئل) عن رجل من مدينة غزة تزوج امرأة من بيت المقدس يريد نقلها إلى بلده غزة، فهل له ذلك ويجب عليها مطاوعته وهل يجبرها الحاكم على ذلك، وإذا امتنعت ماذا يترتب عليها.
(أجاب) قال ابن الصلاح له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا لأن لها عليه نفقة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وأما خشونة العيش في البادية فيمكنها الخروج عنه بالإبدال .. انتهى. نقله ابن حجر وأقره فنقلها إلى الحاضرة التي هي المدن والقرى والريف أولى لا سيما مثل غزة حرسها الله تعالى لقيام الأحكام الشرعية بها، فيجب على الزوجة مطاوعة الزوج على النقلة من المقدس إليها، فإن امتنعت ألزمها الحاكم الشرعي نفذ الله أحكامه بذلك. قال ابن حجر: ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة كما هو ظاهر لكن بشرط أمن الطريق والمقصد، وأن لا يكون في البحر الملح إلا إن غلبت السلامة فيه ولم يخش من ركوبه ضرر يبيح التيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل سباهى معه حصة من زعامة أخذها بالانحلال .. إلخ.]
(سئل) في رجل سباهى معه حصة من زعامة أخذها بالانحلال عن آخر وتصرف فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب براءة سلطانية من طرف الدولة العلية نصرها رب البرية من غير معارض له ولا منازع، ثم إن رجلا طلب منه أن يفرغ له عن هذه الحصة بمبلغ معلوم في مقابلة فراغه له عن ذلك ففرغ له عنها وقبض منه بعض المبلغ، وبقي بقية المبلغ في ذمته، ثم إن المفروغ له أخرج براءة من الدولة بالفراغ وتصرف في الحصة سنتين، ثم إن رجلا آخر نازع المفروغ له ورفعه إلى حاكم السياسة، فأخذ الحاكم براءة المفروغ له ودفعها إلى خصمه ومنعه عن الحصة، فهل له الرجوع على الفارغ له، وهل هذا الفراغ صحيح يستحق الفارغ به جميع المبلغ الذي حصل الاتفاق عليه أو كيف الحال.