للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوفاة والبيع البات، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا إلخ]

(سئل) في رجل سرق له دراهم فاتهم رجلا فجاء برجلين شهدا له أن الذي سرق الدراهم فلان، ثم جاء رجل أقر واعترف أنه هو الذي سرق الدراهم، فهل يعمل بالشهادة ويلزم المتهوم بالدراهم أو بإقرار المقر ويتبين كذب الشهود؟

(أجاب) لا ريب أن شهادة الشاهد العدل الموثوق به المستجمع للشروط المعتبرة شرعا إنما تفيد ذلك الظن، وأنى بذلك في شهود هذا الزمان الذي صار فيه العدل مثل الكبريت الأحمر قل أن يوجد، وإقرار المقر أفادنا اليقين فكيف يلغى اليقين ويتبع الظن، فالمقر يؤاخذ بإقراره عملا بقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار فالمقر هو المطالب بالحق ويتبين كذب الشاهدين. والحاكم ترفع له هذه الدعوى من النظر ما يزيل به البلوى من زور الشاهدين المذكورين، وله من الله خير المأوى، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح إلخ]

(سئل) في رجل دفع لآخر جملا يدعي الآخذ أنه أخذه على حصة من الربح، وأذن له المالك أن يؤجره وأن يحمله بالمعروف ويقيم على ذلك بينة ومالكه أنه دفعه له أمانة محملا ليبيع حمله، ولم يأذن له أن يحمله غير حمله وقد حمله في رجوعه ستين رطلا من الملح فزلق الجمل وانكسر، ويقيم المالك على مدعاه بينة فمن تقدم بينته عند تعارض البينتين؟

(أجاب) الرجل الآخذ للجمل على حصة تقدم بينته؛ لأن المالك يريد إحباط عمله وأنه مجانا والأصل عدمه، ولأن بينته معها زيادة علم بعمل الحصة له، ولأن الأصل براءة ذمته من الغرم، ولأن بينته لا تنافي بينة المدعي ولا تعارضه لاحتمال أنها صادقة بأن يدفعه له أولا أمانة، ثم يجعل له حصة فلا منافاة فهذه أربعة أوجه ترجح بينة الآخذ للجمل، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما إلخ]

(سئل) في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما أبوهما ابنتين قاصرتين من أبيهما، ووقع هذا العقد في قرية من قرى المسلمين بحضور جماعة كثيرين، ثم ماتت البنتان قبل الدخول عليهما فطلب أبوهما مهرهما لتقرره بالموت من الزوجين وأبيهما فادعوا أن العقد الواقع باطل؛ لعدم ملكهما وقت العقد لحال الصداق، ولأن الولد الكبير لم يأذن لوالده في الزواج أيضا، ويريد أبو البنتين أن يقيم بينة من الحاضرين للعقد أنه ملكهما ما يفي بحال الصداق قبل العقد في مجلسه، وبقية الحاضرين في المجلس يشهدون أن هذا التمليك لم يحصل، فهل تتعارض البينتان وتتساقطان فلا يعمل بهما، وإذا قلتم بالتساقط وظهر كون الزوجين لا يملكان عند العقد حال المهر يتبين بطلان النكاح فلا يلزمهما شيء من المهر؟

(أجاب) حيث كان الحاضرون النافون للتمليك ضابطين للمجلس

<<  <  ج: ص:  >  >>