في هذا الحول ثم اتفق مع الأب وحلف له على ردها وتوجه الزوج لمصلحة بعد ردها ففي نصف الطريق هربت ورجعت لأبيها، فهل يقع على واحد منهما الطلاق.
(أجاب) لا يخفى أن المدلول من يمين الزوج التمكين من ردها وكذلك يمين الأب ووجد التمكين، فعود المرأة بالهرب لا يقتضي وقوع الطلاق فلا يقع على واحد منهما طلاق، والله أعلم.
[مطلب: رجل له زوجتان تنازع معهما .. إلخ.]
(سئل) في رجل له زوجتان تنازع معهما فقال لهما: علي الطلاق لا تدخلان لي دارا من أربع سنين، والدار التي هو فيها شركة بينه وبين ابن أخيه ولا نية له، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب) حيث كان الأمر كذلك، يعني كما ذكر "ولا نية له" فلا يقع بدخول المشتركة كما صرحوا به فإن دخلتا دارا له كاملة الملك وقع عليه الطلاق، والله أعلم.
[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته فأغاظته .. إلخ.]
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فأغاظته بالكلام فقال: علي الطلاق إنك لا تعدميني، قاصدا بذلك إما السفر وإما الموت، فما الحكم في ذلك.
(أجاب) مقتضى مدلول هذه اليمين نفي عدم الزوج ونفي عدمه وجوده عندها، وقصد السفر بهذا اللفظ لا يقتضي وقوع الطلاق فلا يترتب على الرجل طلاق عند انتفاء السفر، فبالجملة هذه الصيغة لا تقتضي وقوع الطلاق عند عدم السفر وعدم الموت، ولكن الورع عمل بقصده ونيته أن يسافر ولو قصيرا لأن عدمه المترتب في قصده يصدق بأقل القليل منه، على أنه إن مات قبلها صدق العدم وتبين عدم وقوع الطلاق وترث منه وإن مات قبله هو محل الورع لأجل الإرث منها يقينا، والله أعلم.
[مطلب: والد تنازع مع ولده، فقال له: علي الطلاق .. إلخ.]
(سئل) عن والد تنازع مع ولده، فقال له: علي الطلاق بالثلاث لا تدخل لي دارا ولا تدخل لي دكانا إلا أن يشاء الله، قاصدا بذلك التعليق وزجر ولده، والدار ليست له وكذلك الدكان، فهل يقع في هذه الحالة طلاق.
(أجاب) المصرح به في كتب المذهب متونا وشروحا أن التعليق بالمشيئة يمنع الوقوع لجهلنا بها ووقوع شيء دونها محال، لأنها والإرادة عندنا واحد ووقوع شيء دونها محال وأيضا غير المملوك لا يقع به طلاق لأن إضافة الدار والدكان له يقتضي الملك الكامل كما صرحوا به أيضا فلا وقوع بغير الملك الكامل، فعلم أن لا وقوع من جهتين التعليق بالمشيئة وعدم الملك ثم المشيئة إن أسمع بها نفسه كفت فيما بينه وبين الله تعالى وإلا فإن صدقته الزوجة فكذلك وإلا احتاج إلى أن يسمع غيره يشهد له عند إنكارها، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل له زوجة توجهت لدار رجل .. إلخ.]
(سئل) في رجل له زوجة توجهت لدار رجل فتبعها زوجها، وقال: إن بت في هذه الدار تكوني طالقا بالثلاث فخرجت لدار متصله بها من فرجة بينهما، فهل يقع على الحالف الطلاق.
(أجاب) حيث إن المرأة باتت في دار غير الدار المحلوف عليها لا يقع على الرجل طلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها، والله تعالى أعلم.