للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه طلقها ثلاثا من غير إكراه في ذلك له، فهل إذا أقامت البينة العادلة تقبل شهادتها بأن الطلاق وقع في حال اختياره فإذا ثبت طلاقها بالبينة فهل لها أن تتزوج بعد وفاء العدة.

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن طلاق الرجل المذكور وقع في حال اختياره بانت منه البينونة الكبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره مع بقية الشروط المعتبرة شرعا وإذا كان كذلك كان لها الزواج بعد انقضاء العدة بغير المطلق ولا يجوز له ولا لغيره أن يعارضها في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ذكر، والله أعلم.

[مطلب: رجل من المغاربة بيده حاكورة .. إلخ.]

(سئل) في رجل من المغاربة بيده حاكورة وقف بالحكر المعين لجهته يدفعه كل سنة للمتكلم عليها هو أجرة المثل أوجد فيها غراسا وبناء أخرجت من يده بغير حق تشاجر مع جماعة من المتكلمين على الوقف فحلف قائلا: علي الحرام أني ما أقبل الحاكورة منكم، فهل إذا حكم الحاكم الشرعي برجوعها إليه بالوجه الشرعي ولم يقبلها من المحلوف عليهم بل من الحاكم المذكور لا يحنث في يمينه.

(أجاب) هذه الصيغة كناية طلاق فلا يقع بها إلا بنية الإيقاع، وعلى فرض وجودها إذا أخذها من غير المحلوف عليهم لا يقع عليه طلاق لعدم وجود المعلق عليه، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته تكونين طالقة .. إلخ.]

(سئل) عن رجل قال لزوجته: تكونين طالقة قاصدا بذلك تخويفها، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع عليها طلاق أصلا لأن ذلك كناية ولا يدخل فيها نية الإيقاع، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: يحرم علي جماعك .. إلخ.]

(سئل) عن رجل قال لزوجته: يحرم علي جماعك ماذا عليه.

(أجاب) حيث نوى بذلك التحريم حالا فعليه كفارة يمين، والله أعلم.

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها تكونين مثل أختي صالحة، فما الحكم والحال أنه قاصد بذلك الطلاق.

(أجاب) حيث لم يقع على الرجل قبل ذلك طلقتان فله مراجعة زوجته لأنه وقع عليه بذلك طلقة واحدة لأنه محتمل للطلاق وغيره فحيث نوى الطلاق وقع، والله أعلم.

[مطلب: رجل زوج ابنة عمه لابن عمه .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج ابنة عمه لابن عمه وبقي لها عليه خمسة وستون أسديا فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يأخذها وعليه من ذلك شيء، فهل إذا دفع له شيئا بالمهر الباقي ثم باعه له لا يقع عليه طلاق.

(أجاب) نعم إذا دفع له ابن عمه الخمسة والستين قرشا أو باعه بها ثورا أو جملا مثلا برئت ذمة الزوج من المهر ولا يقع على الحالف طلاق وإذا باعه ما أخذه منه كان الباقي له في ذمته ثمن الثور أو الجمل مثله لا المهر، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي عني بالمائة .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقال لها روحي عني بالمائة، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق أصلا لأنه ليس صيغة طلاق بل

<<  <  ج: ص:  >  >>