للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما مثلوا بين يديه أتاهم أناس غيرهم فلم يثبت عليهم عند حاكم الشرع ومنعه حاكم الشرع عنهم، ثم ادعى أنه دفع أجرة الطريق للمعين، ثم رفع المتهومين إلى حاكم الشرع فقال لهم: أعينوه لأجل الصلح بينهم، فهل يلزمهم ذلك شرعا؟

(أجاب) حيث كان الرجل في دعواه مبطلا، ولم يثبت ما ادعاه على المدعى عليهم فأجرة المعين لازمة له؛ لأنه مبطل ومتعد، وليس للقاضي إلزام المدعى عليه بذلك، ولا أمره له بالدفع؛ لأنه خلاف الشرع لما علم مما ذكرناه،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في أرض من أراضي بيت المال بها محل خرب إلخ]

(سئل) في أرض من أراضي بيت المال بها محل خرب لم يعهد له عمارة من أحد من الناس، وإنما يقال: إنه من قسم بداح بن رباح وسلامة بن إبراهيم الطارش وحسين بن رباح ومرتضى بن سرور وحسن المهر فحسن المهر وإبراهيم الطارش وكلا بداحا في بيع تلك الأرض الخربة، ثم إن المذكورين باعوا الأرض المذكورة من عبد الكريم بوكالة حسن المهر وإبراهيم الطارش لبداح، ومات حسن المهر وإبراهيم الطارش وأولادهما يدعيان عدم البيع والوكالة، ومكث الرجل في حياتهما نحو خمسة عشرة سنة يعمر الأرض بالحرث والزرع من غير معارض له فيها ولا منازع لا من الطارش ولا من حسن ولا من غيرهما ممن ذكر وغيرهم، ولم يعهد للمذكورين ولا لغيرهم بها حرث ولا زرع، فهل لأولاد الطارش وأولاد حسن معه منازعة لكونهما يدعيان عدم البيع والوكالة؟

(أجاب) هذه الأرض إنما يحصل الاختصاص بها بالعمارة فحيث لم يوجد لمن ذكر بها عمارة من زرع ولا غرس فلا حق لهم في الأرض بوجه، فلا منازعة لهم ولا لغيرهم لهم نزاع؛ لعدم ثبوت حق لهم في الأرض ورفع يدهما كان لدفع شرهما ونزاعهما والرجل ملك الأرض بالعمارة؛ لأنه حققه بالعمل سيما مع مشاهدات الميت والوارث للعمارة ولم يعارضوه ويدفع ما عليها للمتكلم عليها من قبل السلطان، والله تعالى أعلم.

[مطلب في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه إلخ]

(سئل) في حاكورة تلقاها وارث عن مورثه بموجب حجج شرعية بملكيتها، ولها حدود أربع من القبلة والشرق والشمال والغرب، ثم قال في الحجة بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه واستطراقاته، وما يعرف به وينسب إليه حق له ذلك شرعا داخلا في وفي الحاكورة قبو سفلي تحت أرضها داخل في حدودها، فهل يكون داخلا في البيع أو لا؟

(أجاب) لا يخفى على كل من له نظر قويم في الشرع العظيم أن جميع ما دخل في هذه الحدود داخل في ملك المالك حتى الهواء الصاعد والعمق النازل إلى سبع أرضين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غصب قيد شبر من أرض طرقه من سبع أرضين فما عوقب الغاصب إلا بما غصبه وهو مقدار الشبر إلى الأرض السابعة". فهذا القيد داخل في البيع قطعا حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>