الماء طعما ولا لونا ولا ريحا، فما حكم هذا الماء؟.
(أجاب) حيث لم يحصل تغير طعم أو لون أو ريح فالماء طاهر طهور يجوز استعماله في الطهارة في الثوب والبدن، والوضوء والغسل والشرب، وغير ذلك، والله تعالى أعلم.
[مطلب بئر يزيد ماؤه على القلتين مكث فيه كلب أربعة أيام ولم يتغير ماؤه]
(سئل) في بئر فيه ماء يزيد عن القلتين بشيء كثير، وقع فيه كلب مكث نحو أربعة أيام، ثم أخرج من غير تغير بالماء، ثم ورد عليه ماء من المطر حتى أملاه وفاض منه، أي نزل لآبار تحته ملأها، فما حكم الماء الأول والثاني الوارد؟ ز
(أجاب) الماء الأول الذي وقع فيه الكلب ولم يتغير به، طاهر لكثرته، وكذلك الماء النازل فيه من المطر طاهر، وكل ماء نازل منه لغيره طاهر طهور، نعم باب البير إن أصابه الكلب حال خروجه مع الرطوبة يغسل سبعا بتراب طهور، ويكفيه ماء المطر النازل فيه مع التراب الطاهر من الأرياح، والله تعالى أعلم.
[مطلب ماء النيل إذا نفذ من حانوت لم تعلم نجاسة الحانوت ما حكمه؟]
(سئل) في نيل مائع نفذ في أرض حانوت لم تعلم نجاسته، فهل ينجس النيل المائع بأرض الحانوت؟.
(أجاب) من القواعد المقررة أنا لا ننجس بالشك، ولهذا لا يحكم على مصاب طين الشارع بالنجاسة، والمكان الذي لا تعلم نجاسته بأن علم طهارته أو شك في طهارته، فلا تنجس به، فحيث لم يعلم بأرض الحانوت نجاسة لامسها النيل فلا يحكم عليه بالنجاسة، والله أعلم.
[مطلب حكم القصرمل الذي هو رماد الأرواث الخ]
(سئل) ما قول مولانا وسيدنا الذي تصدر لإلقاء الدروس وانجلت مشكلات المسائل حين تجلت بين يديه ظاهرة كالعروس، وازدحم السائلون ببابه والمنهل العذب كثير الزحام، وبين بفتاويه معضلات الأحكام من حلال وحرام، فيما عمت به البلوى بالديار المباركة القدسية من تطيين الأسطحة بالقصرمل، ويحصل الدلف في زمن الشتاء فيصيب الأبواب ويعسر التحذر عن ذلك، هل تصح الصلاة في ذلك الثوب المصاب عند من يقول بنجاسة عينه أو لا؟ أفيدوا الجواب لتنالوا الثواب من الله العزيز الوهاب، بالنقول من كلام الأئمة الأنجاب، لا زالت فتاويكم طائرة بأجنحة الأوراق في سائر الأفاق وتفتخر بكم الديار القدسية على غيرها من الأمصار وتشرق بوجودكم إشراق الدنيا لشمس النهار.
(أجاب) نص أئمتنا على أن ذلك ومثله مما يعسر الاحتراز عنه يعفى عنه؛ لأن المشقة تجلب التيسير، ومما يعفى عنه أواني الفخار المعمول برماد الزبل، نص الشافعي رضى الله عنه على العفو، ومن ذلك الخبز الذي يخبز بالزبل الموقود، فيعفى عنه مع وجود الرطوبة، ومن ذلك ما يصيب القمح ونحوه حال الدياسة من روث البقر وبولها، وكذلك ما يصيب الحراث من بولها حال الحرث، والضابط أن كل ما يعسر الاحتراز منه ويشق الأمر فيه يعفى عنه، كما في طين الشارع النجس يقينا، ومسائل العفو كثيرة مذكورة في المبسوطات ولابن العماد فيها رسالة تراجع، والله تعالى أعلم.
[مطلب إناء الفخار إذا دهن أسفله بدم وشيد الذي هو الجير ما حكمه الخ]
(سئل) في إناء فخار يسمى سفلا، دهن أسفله بدم وشيد، فهل