إن تركوا أمرهم فلا يجوز فيه الإهمال خصوصا فيما يتعلق بهذا الشأن الذي طال ما ضربت الصحابة دونه بسيوفها حتى استقام وباعوا فيه النفوس حتى شد صلبه وقام، فالمتعين على حكام المسلمين والإسلام وولاة سائر الأنام تدارك هذا الخطر المشكل وتلافي هذا الشأن الصعب المذهل والتيقظ له برد مثل هؤلاء إلى الشرع المحمدي وترك ما عداه مما لم ينزل الله به من سلطان، ومن أبى وتمادى منهم في الضلال يجب أن يعامل بالقتل والقتال ولا حول ولا قوة إلا بالله المهيمن المتعال إليه مرجعنا ومردنا وعليه اعتمادنا في سائر الأحوال اللهم قوي متن سماء الشريعة، وارفع عمدها، وثبت قوائمها يا ممسك السماء أن تقع على الأرض أمين اللهم أمين.
[مطلب سئل عن نحو عرب السعادنة وبني عطية إلخ]
و (سئل) رحمه الله تعالى في نحو عرب السعادنه وبني عطية وغيرهم من عرب الشام ومصر والحجاز وغيرهم من عرب البوادي الذين يطلقون أزواجهم فيتزوج الرجل منهم زوجة الآخر المدخول بها بعد طلاقه بجمعة أو أقل، وكذلك بعد الموت لا يعتدون مطلقا ويستحلون ذلك، وإذا مات أحدهم عن عشر بنات مثلا وله ابن عم ونحو ذلك من العصبة وإن بعد لا يورثون البنات مطلقا معه، بل يمنعوهن بأنفسهن ميراثا ويورثون ذلك لعصبته فقط، ويستحلون ذلك ويصدقون ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينكرون البعث والنشور وإذا قيل لأحدهم: إن ربنا سبحانه يحيي الخلق بعد موتهم، ويحاسبهم على أعمالهم فيقولون: لا ندري ذلك ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ودأبهم الفساد في الأرض وقطع الطريق وقتل النفس التي حرمها الله تعالى بغير حق ويبيعون الحر، ويقول بائعه: هذا فلاحي أبيعه لمن شيئت كيف شيئت وأتصرف فيه بالرهن كيف شيئت مستحلين ذلك، ومن قبائحهم أن الواحد منهم إذا جاءته زوجة الغير مغضبة من زوجها وكان بينها وبينه أدنى قرابة يذبح شاة ويطعمها لأهل حيه، ويدخل عليها في الحرام، ويجعلها زوجة له معتقدا حل ذلك فما حكم الله تعالى فيهم؟ وما يجب على الحكام في حقهم شرعا مع نهيهم لهم عن ذلك مرارا وأمرهم بالاستسلام والانقياد لأحكام الله تعالى فما يزدادون إلا مخالفة وخروجا عن أمرهم؟
(فأجاب) قد سئل عن مثل هذه المسألة شيخ مشايخنا الزاهد الورع العالم الشيخ أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي رحمه الله تعالى (فأجاب) بما حاصله المرقوم في فتواه من استحل حكما عام أمره وحرمته في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وحيث نهوا ووعظوا مرارا حل قتلهم وقتالهم وأخذ أموالهم، ثم ينظر في حال نسائهم إن كن مؤمنات مكرهات معهن لا ذنب لهن فيعلمن الأحكام، وإن لم يكن