للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجتيه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجتيه فقال لهما: تكونان طالقتين بالثلاث إلا أن يشاء الله تعالى قاصدا بذلك زجرهما، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع عليه طلاق لأمرين، أحدهما أن تكونان طالقتين كناية ولا وقوع بها إلا بنية. الثاني قوله إلا أن يشاء الله حيث قصد به التعليق قبل فراغ اللفظ والحالة هذه، والله أعلم.

[مطلب: رجل اتهم في أخذ شيء فحلف .. إلخ.]

(سئل) في رجل اتهم في أخذ شيء فحلف بالطلاق وبالله وهو صادق في حلفه، فهل يقع عليه طلاق أو لا.

(أجاب) حيث كان صادقا في نفس الأمر فلا يقع طلاق على الحالف حتى لو حلف على غلبة ظنه فلا يقع عليه طلاق ولا يحنث في يمينه، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: علي الحرام .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته: علي الحرام ما تروحين إلى أمك، قاصدا بذلك منعها من الخروج، فهل يقع عليه الطلاق، والحالة هذه.

(أجاب) حيث لم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته فلا يقع بذلك طلاق لأنه كناية على أن قصد المنع لها دليل على عدم قصده للطلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال: هذه طالق بالثلاث إلا إن شاء الله مسمع نفسه، ولم يسمع غيره قاصدا بذلك التعليق قبل الفراغ من اليمين، فهل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) حيث لم تنازعه الزوجة وصدقته فظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق أخذا مما ذكره في الأنوار، وإن أنكرت أصل الاستثناء فهي المصدقة إن قالت لم أسمع فالمصدق الزوج، كما يؤخذ مما ذكره الرملي ونقله عنه ابن قاسم، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته ولها أخت تسمع النزاع بينهما، فقالت لها: قومي، تريد أخذها غضبى، فأمسك الأولاد عنها وقال لها: علي الطلاق بالثلاث بأنه إن أخذتيهما ما يدخلون عليك إلا وأنا أشوفهم، فلم تأخذها بل أخذها ابن عمها بعد يومين ثم ذهب الأولاد عندها، فهل يقع عليه طلاق والحالة هذه.

(أجاب) وقوع الطلاق مشروط بشرطين أحدهما أخذ الأخت، والثاني كونه ينظر للأولاد في حال الدخول، فإذا انتفى الشرطان أو أحدهما فلا يقع على الحالف الطلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته، فقال لها .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها في حال غضبه وحدته: روحي طالق بالثلاث غير قاصد إيقاع الطلاق، فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟

(أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع بما ذكر طلاق لأنه كناية كما قرره ابن حجر، ولا وقوع بها إلا بنية، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع ولده فخرجت أمه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع ولده فخرجت أمه فقال: اسكتي فأنا طلقتك من أمس، قاصدا زجرها، فهل يقع عليه بما ذكر الطلاق.

(أجاب) هذه الصورة يقع فيها الطلاق ظاهرا فإن كان في نفس الأمر طلقها أمس وما ذكره إخبار عنه وقع ظاهرا وباطنا، ويراجع إن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>