للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج الوطء وهي عدمه وكانت بكرا أعرضت على أربع نسوة فإن شهدن أنها بكر فسخ القاضي أو هي بعد قول القاضي لها ثبت عندي حق الفسخ للنكاح، والله أعلم.

[مطلب: الزوج إذا كان به جذام، للزوجة رفع أمرها للحاكم ليفسخ نكاحها .. إلخ.]

(سئل) في امرأة بزوجها الجذام، فهل لها أن ترفع أمرها لحاكم الشرع ويفسخ نكاحها عنه أو لا.

(أجاب) حيث ثبت عند حاكم الشرع أيدت أحكامه أن الرجل به الداء المذكور كان له أن يفسخ نكاحها ولها بعد ما ذكر أن تستقل بالفسخ ولكن بعد قول القاضي ثبت حق الفسخ لأن هذا من الضرر اللاحق لها فلها رفعه بذلك، والضرر يزال حتى لو كان ما بها مثل الزوج فلها ذلك وكذلك لوليها بمقارن للعقد، والله أعلم.

[مطلب: رجل ضرب القاضي له سنة والزوجة لم تلازمه فيها وفسخ فسخه غير صحيح .. إلخ.]

(سئل) في رجل ضرب القاضي لزوجته سنة ولكنها لم تلازم مسكنه جميع السنة وبعدها فسخ عليه القاضي في غيبته، فهل يصح هذا الفسخ.

(أجاب) حيث لم تلازم المرأة مسكنها جميع السنة فالفسخ باطل لعدم وجود شرطه من أنه لا بد منه فيه ولو كان بنصف السنة بناء على أنه يجب استئناف سنة جديدة فالمرأة باقية على ذمة زوجها، والله أعلم.

[مطلب: إذا كانت الزوجة تطيق الوطء لا تمنع زوجها .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج قاصرا ادعى وليها أنه لم ينفعها وحبسها عن زوجها، فهل يجب عليه أن يسلمها لزوجها.

(أجاب) حيث كانت مطيقة للوطء وسلم حال الصداق لا يجوز لوليها حبسها ويلزمه تسليمها لزوجها، وأما دعوى العنة فتحتاج للرفع إلى القاضي وإثباتها ثم يضرب له سنة، وبعدها إن وطئ فهي زوجته وإلا فسخ نكاحها، والله أعلم.

[مطلب: من به عنة إذا صرف على زوجته شيئا بعد الفسخ يرجع عليها بما صرفه .. إلخ.]

(سئل) عن رجل ادعت عليه زوجته عنة وضرب لها القاضي سنة ثم فسخ النكاح بها، فهل له الرجوع عليها بما دفع لها.

(أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء وبالفسخ سواء قارن العقد العيب أم حدث بعده ولا فسخ أن العنة إنما يفسخ بها قبل الوطء فيرجع الزوج عليها بجميع ما دفع لها لأنه دفع ليستمتع بها ولم يحصل منه ذلك، والله أعلم.

[مطلب: لو حدث في الزوج جنون ويريد فسخ العقد ويرجع بما دفع .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بنتا بعقد صحيح ثم حدث بها بعده جنون وذلك الجنون صرع ويريد فسخ العقد فإذا انفسخ العقد وقد دفع المهر فهل له الرجوع فيه.

(أجاب) نعم له فسخ النكاح بشرط حاكم أو محكم بشرطه، فإذا فسخ كان له الرجوع بجميع ما دفع لأن ذلك قبل الوطء كما صرح بذلك علماؤنا والصرع نوع من الجنون له الفسخ به، صرح به الرملي وأفتى به بعض العلماء أن الحاكم إذا كان يأخذ دراهم لما دفع بالنسبة لحال المرأة وكذلك لو لم يجد حاكما أو محكما كان له يعني الزوج في صورة فسخه ولها في صورته الاستقلال بالفسخ، كما يؤخذ ذلك من كلامهم، والله أعلم.

(سئل) في رجل حصل له جذام وله زوجة دخل عليها ولها معه خمس سنين فأكثر، فهل لها فسخ نكاحها

<<  <  ج: ص:  >  >>