العرب أن شيخا كبيرا تزوج بكرا صغيرة، ثم جامعها ومات، ثم أخذها بعده قبل انقضاء العدة شاب، ثم ولدت ولدا، ثم وقع بين أهل الشيخ والشاب خلاف في الولد كل منهم يدعيه له فترافعا عند قاضيهم فأمر القاضي الولد المختلف فيه أن يذهب ويسرق من ابنة من العرب خروفا فسرق ذلك الولد خروفا من بنت غير أنها لم تره، فجاءت البنت صائحة فسألها القاضي وقال لها: أما عرفت السارق؟ فقالت: لا فقال لها: أما قصصت أثره؟ فقالت: نعم إنه غلام أمه شابة وأباه شيخ فان فقضى قاضي العرب بالولد وألحقه بالشيخ ونفاه عن الشاب والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب أمهات الأولاد]
[مطلب التسبب في الإلقاء هل هو جائز إلخ]
(سئل) عن التسبب في الإلقاء هل هو جائز أو لا؟
(أجاب) قال الرملي في باب أمهات الأولاد بعد كلام طويل: الراجح تحريمه أي الإلقاء بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله انتهى. أي سواء كانت حرة أم أمة محترما أم غير محترم، والذي في الأحاديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر مائة وعشرين يوما والله تعالى أعلم.
(باب ما يتعلق بالتصوف)
[مطلب في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم إلخ]
(سئل) في رجال من الصوفية يدعون أنهم على قدم القوم وأحوالهم مخالفة للشريعة باطنا وظاهرا، ومن أحوالهم الذميمة استحلال المحرمات لا سيما الخلوة بالنساء، وشيخهم يدعي العصمة ومن تبعه، ويصومون أيام العيدين وأيام التشريق، ولهم أوراد خارقة للشريعة اخترعوها من تلقاء أنفسهم، ويخرج الشيخ المذكور بالعصبة على النساء مسفرات الوجوه ويقبلن يديه وأقدامه، ويختلي بهن من غير حضور محرم، ويأمرهن باجتناب أزواجهن خوفا من الحمل، وهذه النساء المذكورات التي يختلي بهن من المترفات ويخرجن إلى خلوته، ويجلسن معه من غير إذن أزواجهن ويهديهن إليه من الرياحين والطيب ما لا يوصف، ويجعلون لهن مسجدا في مقبرة شيخهم الأول ويطوفون بقبره فإن أنكر عليهم أحد يتقولون ذلك في الشريعة حرام وفي الحقيقة حلال، فهل يجوز أن ندعهم على ما هم عليه من المنكر واستحلال المحرمات، ومن أزواج النساء موافقونهم على ما هم عليه، وإذا استدل عليهم أحد بحديث يقولوا يكذب، وأيضا إذا أحد جاء لهم بالنقل يقولون يكذب مصنفه وتكذب أنت، فماذا يترتب عليه؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن طريق التصوف مضبوط معلوم عند أهله طبق الكتاب والسنة لا مخالفة لأهله في حكم من الأحكام، ولكن كثير من حملة الصوفية والذين هم باسم الضلالة والبدعة أحق ما بينوه؛