فقال الزوج: اعقد لي عليها ثانيا، فامتنع وكان قد أخذ منه من المهر حصة، فقال الزوج: ادفع ما أخذته مني، فقال حتى أزوج بنتي أدفع لك، ثم ماتت الزوجة، وكان قال له أبوها أزوجك أختها واتفق معه على ذلك ثم زوجها لأجنبي، فماذا يجب عليه؟
(أجاب) هذا الأب المزوج لابنته ثانيا زنديق يجب أن يعزر التعزير اللائق به، إذ لا زوجين في الإسلام، ويجب عليه أن يدفع ما أخذه من المهر للزوج لعدم صحة عقده لإقراره بذلك، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، والأب قادر على إنشاء النكاح فيقدر على الإقرار، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل له زوجة دخل بها وبقي عليه من مهرها ... إلخ.]
(سئل) عن رجل له زوجة دخل بها وبقي عليه من مهرها أحد عشر قرشا وأخذ أبوها من أم الزوج أربعة قروش وحمارين قهرا ويريد أبوها أن يفسخ نكاحها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) يجب على أبي الزوجة ردها لزوجها ولا يجوز له حبسها؛ لأنه دخل بها ولا يجوز له فسخ نكاحها بلا موجب، ويجب على الزوج دفع الأحد عشر قرشا لها، ويجب على أبي الزوجة رد الأربعة قروش لأم الزوج وكذلك الحمارين ومن خالف ذلك عزره حاكم الشرع ويثاب على ذلك، فإن لم يوجد حاكم الشرع وجب على كل من له قدرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اهـ.
[مطلب: رجل زوج ابنته القاصرة لرجل بشهود ثم زوجها لآخر.]
(سئل) عن رجل زوج ابنته القاصرة بشهود شرعية، ثم زوجها ثانيا فهل هي للزوج الأول أو الثاني؟
(أجاب) هي للزوج الأول حيث كان زواج الأب مستوفيا لشروط الإجبار ولا يجوز للثاني الدخول بها، فإن دخل بها فهو زان يجب عليه ما على الزاني محصنا كان أو غيره، وعلى الأب التعزير اللائق بحاله حتى يرتدع عن هذا الفعل القبيح الممنوع في شرع الإسلام، بل وعند اليهود والنصارى وما سمعنا أن امرأة تزوج لرجلين، والله أعلم.
[مطلب: عم زوج بنت أخيه القاصرة وماتت قبل الدخول.]
(سئل) في عم زوج بنت أخيه القاصرة وماتت قبل الدخول بها وهي قاصرة، فهل هذا العقد صحيح يتقرر به المهر؟ وإذا قلتم لا فهل يجوز للزوج أن يتزوج بأمها؟
(أجاب) ليس العم مجبرا حتى يصح زواجه لبنت أخيه فلا يصح عقده عليها قاصرة فلا يتقرر به المهر، وليس على الزوج منه شيء بالموت وله زواج أمها، قال في شرح المنهج: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا، والله أعلم.
[مطلب: رجل تزوج بنتا قاصرا من أبيها بزائد على مهر المثل]
(سئل) عن رجل تزوج بنتا قاصرة من أبيها بمهر زائد على مهر المثل وليس له قدرة على حال الصداق ومعه بينة شرعية أنه تزوجها وبه جنون حال العقد، وعرف منه ذلك، فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يصح هذا النكاح لأمرين: الأول الجنون؛ لأن شرط عاقد النكاح الرشد، والثاني عدم قدرته على حال الصداق التي هي شرط