للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنته باطل من وجوه شتى وأخذ البلصة يدل على أنه ليس له من الأنصاف حصة فيجب ردها للوارث الذي هو العم الأقرب ورد ما أخذ من المهر لأنه أخذ بغير حق وإنما هو من أكل أموال الناس بالباطل. والله أعلم.

[مطلب: إذا زوج الرجل بنته لابن أخيه بمهر المثل ليس له أن يأخذ زيادة عليه .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج ابن أخيه ابنته القاصر بمائة وخمسين قرشا ببينة شرعية وذلك مهر مثلها كأختها وبنت عمها، فهل له طلب زائد بعد ذلك وله نحو عشر سنين.

(أجاب) حيث كان ما ذكر مهر مثلها وقد سمي في العقد فليس لها ولا لأبيها طلب زائد فإن طلب منعه ولي الأمر من ذلك ويثاب على ذلك بل إن ظهر منه عناد زجره بما يليق، والله بيده التوفيق أعلم.

(سئل) في رجل اتفق مع آخر على زواج أخته فدفع له من مهرها حصة ثم عرضها عليه فامتنع وأخذ ما دفعه له من المهر ثم تزوجت البنت والآن الرجل يتعلل على أخيها ويقول له هذه مخطوبتي فهل له عليه الكلام.

(أجاب) حيث لم يقع بين الأخ وبين الرجل عقد نكاح بولي وشهود واجتماع شروطه فليس للرجل مع أخ البنت كلام أصلا، وإن تكلم فكلامه مردود عليه فيمنع منه منعا قاطعا زاجرا رادعا له ولأمثاله من أهل البغي والضلال والزور والبهتان، فليتق الله كل مدع الباطل قبل حلول البلاء ونزول القضاء، والله أعلم.

[مطلب: ذمية بالغة أسلمت وزوجها القاضي ليس لأقاربها الذميين أخذ مهرها .. إلخ.]

(سئل) في بنت ذمية بالغة عاقلة أسلمت ونطقت بالشهادتين على يد جماعة من المسلمين، ثم جاءت لقاضي بيت المقدس فزوجها من رجل برضاها بالولاية عليها لأنه وليها شرعا ودخل عليها الرجل بعد دفع مهرها المعلوم، فهل لأقاربها الذميين مطالبة زوجها بمهرها وهل لأحد من المسلمين أن يعين أقاربها على ردها إلى دينهم، وهل لولاة الأمور ردع أهلها عن مطالبتهم بمهرها ومن يريد ردها إلى دين أقاربها.

(أجاب) لا ريب أن هذه البنت من أهل الجنه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ لاختيارها الدين القويم الحق الناسخ لكل دين قبله، فيجب على كل مؤمن ومؤمنه أن يعينها على الإسلام وكل من عاندها وعارضها فهو عدو لله ورسوله معارض ومعاند للإسلام وأهله فعليه لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل المدعي للإسلام وهو بريء منه نبرأ إلى الله تعالى من حاله وقاله، فيجب على ولاة الأمور أيدهم الله تعالى بالعمل المشكور أن يرد دعوى كل معارض من أهلها ومن المدعين للإسلام وهم باسم الكفر أحق ويثابون على ذلك ومهرها ليس لأحد فيه معارضة بوجه فعلى المسلمين أجمعين أن يردعوا أهلها عن ذلك ويثابون الثواب الجزيل والله تعالى أعلم.

[مطلب: مات زوج امرأة ولها عم شقيق وأولاد عم فهل لهم إكراهها على الزواج أم لا؟.]

(سئل) عن امرأة مات زوجها ولها عم شقيق وأولاد عم أشقاء، فهل لأولاد العم أن يكرهوها على الزواج أو على دفع المهر لهم أو يكرهوا العم على ذلك.

(أجاب) حيث كانت هذه المرأة بالغة عاقلة

<<  <  ج: ص:  >  >>