لعدي رفع أيديهم عن النصف أو لا؟
(أجاب) اعلم وفقت أن الأرض الوقف لا تملك ولكن للزارع بها اختصاص، فلما رفع عدي يده عنها عن النصف بطل حقه وصار الحق للذميين يتصرفون فيه كيف شاءوا وأحبوا، ولا سيما وقد حققوا ذلك بالعمارة فوجب على عدي أن يسلم لهم النصف، ولا يجوز له معارضتهم بوجه من الوجوه، وقال صاحب الرسالة: [من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة] فإن آذاهم ومنعهم كان على ولي الأمر منعه من ذلك، فإن لم يوجد فعلى جميع المسلمين نهيه وزجره عن هواه وبغيه، والله تعالى أعلم.
[مطلب: أرض من أراضي بيت المال إلخ.]
(سئل) في أرض من أراضي بيت المال وضع رجل يده على حصة منها، أذن لابن ابنه أن يزرع فيها أشجارا مختلفة فغرس ثم مات الجد الآذن، فهل لأولاده منازعته فيما غرسه أو لا؟
(أجاب) أرض بيت المال ليست مملوكة لأحد لكن لواضع اليد بها اختصاص، فلما أذن لابن ابنه بالغرس فكأنه رفع يده عنها، فليس لأعمامه ولا لأبيه معه مطالبة أصلا لانقطاع علائقهم بما أذن به الجد، والله تعالى أعلم.
[مطلب: أراد يبني على سطح داره شيئا له ذلك إلخ.]
(سئل) في سطح دار هواه لإنسان يحصل له ضرر منه بناه لذلك، فهل للجار معارضة في ذلك لكونه يمنع الهواء عنه؟
(أجاب) حيث كان البناء في ملك الرجل فلا يمنع ولا يجوز للجار المعارضة بوجه، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ويتصرف كل من الملاك في ملكه بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره وإتلاف ماله، كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره، والله تعالى أعلم.
[مطلب: أرض هي مزارع لقوم إلخ.]
(سئل) في أرض هي مزارع لقوم غير معلومين وضع جماعة على حصة منها أيديهم ثم رفعوها باختيارهم، ثم وضع غيرهم أيديهم ولهم نحو خمس سنين يتصرفون فيها، فهل للأولين أن يعارضوهم؟
(أجاب) نعم ليس لهم رفع أيدي الواضعين قهرا لأنها منافع ومرافق بقدر الحاجة فالحق لواضع اليد ما داموا على ذلك، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل عمر أرضا مواتا وصارت تزرع إلخ.]
(سئل) في رجل عمر أرضا مواتا وصارت تزرع وله واضع اليد عليها نحو عشرين سنة، وكان تصرف فيها في حياة والده أكثر من عشرين سنة، ثم الآن ينازعه فيها أخوه وابن أخيه بأن الأرض لأبيهما، وأرض القرية من أراضي بيت المال، فهل تسمع دعوى الأخ وابن الأخ؟
(أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور في المدة المذكورة بلا منازع له في الأرض بحيث صارت تعرف به دون غيره فلا تسمع دعوى من ذكر، وإن فرض أن الأرض لأبيهما لأن مثل هذه الأرض إنما يملك التصرف فيها بوضع اليد، هذا كله حيث لا إحياء، وأما إذا وجد فالحق له قطعا وإن فرض وضع يد الأب عليها لأنه لم يحقق العمارة، فلما حققها ولده صار هو أحق بها حتى لو وجد الأب ونازع فلا يصغى لنزاعه