للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الدعوى حيث أثبت المدعي دعواه من عمر البغل المذكور، وكان قول مدعي الضياع للفعل ثابتا تناقضت؛ لأن الظاهر يكذبها، وأن هذا البغل حدث بعد ضياع بغله فلا يصغى لها حاكم الشرع لما ذكر والله أعلم.

[مطلب رجل متصرف في وظيفة دزدارية قلعة يافا إلخ]

(سئل) في رجل متصرف في وظيفة دزدارية قلعة يافا بموجب براءة شريفة، وقائم على خدمته على الاستقامة، فبرز له خصم اسمه بيرم وأنهى إلى حضرة السلطان ما هو خلاف الواقع، وأخذ منه الدزدارية ببراءة شريفة، وشرط في برائته أن الوظيفة المزبورة حسبة لله تعالى، ثم إن بيرم المزبور لم يحضر إلى القلعة المرقومة، فلما ظهر وتبين إلى ولاة الشام الوزر العظام الذين لهم العزل والنصب ما حصل إلى الدزدار السابق أبقوه على ما كان عليه، ولم يسبق تصرف ومضى من ذلك مدة ستة سنين، والحال أن بيرم المزبور يدعي الدعوى على الدزدار الذي تصرف من طرف وزراء الشام بما قبضه من عوائد وبادهوا فهل له ذلك مع أن براءته ليس فيها معين، بل حسبة لله تعالى؟

(أجاب) ليس لبيرم المذكور دعوى بالعوائد والبادهوا بوجه؛ لأن ذلك لا يخلو وصوله إلى الدزدار المذكور إما من باب الإكرام له والإحسان فقد ملكه بوصوله إليه حتى لو أراد مالكه الرجوع به فليس له ذلك، وإما من باب الرشوة والجزم فلا تصح دعوى بيرم به بوجه. وأما الدعوى به فلمالكه الأصلي على أن معنى الحسبة أنه لا يأخذ شيئا، بل يكون لوجه الله تعالى يقصد بذلك المرابطة وأجره على الله تعالى، فلا يليق به طلب ما ذكر المنافي لأجره والله أعلم.

[مطلب أرض بها غراس تين لها تحت يد جماعة إلخ]

(سئل) عن أرض بها غراس تين لها تحت يد جماعة نحو ثمانين سنة يتصرفون فيها تصرف الملاك بحرث وزرع، ونقل ملك إلى الغير وفي البلد رجل يشاهد ذلك يدعي الآن أنها تحت أيديهم بالرهن، مع أنه لا أكل ثمرا ولا حرث لها أرضا، فهل يجاب لدعواه والأرض أصلها وقف؟

(أجاب) لا يخفى أن تصرف الجماعة هذه المدة مشعر بثبوت الملك لهم، وعدم معارضة الرجل وأخذه ثمرة التين دليل على أنه لا حق له في الأرض المذكورة على أن الدعوى بعد خمسة عشر سنة لا تسمع؛ لورود الأمر السلطاني لذلك، وأرض الوقف وبيت المال يزول الاختصاص عنها بالإعراض عنها، وقد حصلت هذه المدة والله أعلم.

[مطلب رجل اشترى دارا من مدة ثلاثين سنة إلخ]

(سئل) في رجل اشترى دارا من مدة ثلاثين سنة، ثم تبين الآن أنها وقف، وله عليها عمارة حسبت من أجرة مثلها، ويريد أن يرجع بالثمن، فهل يرجع بمعاملة زمن البيع؛ لأنه الذي دفعه أو بمعاملة الآن؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن مال العدد الفضة المتعامل بها الآن وهي لا تنضبط أصلا، ولا يجوز التعامل بها في الذمة لعدم ضبطها واختلاف الأغراض بها عددا ووزنا وقيمه

<<  <  ج: ص:  >  >>