للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبقى مهر البنت لها عند زوجها تطالب به زوجها، والله أعلم.

[مطلب: مهر السر مقدم على مهر الجهر أم لا .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بنتا بالغة من أخيها بمائة قرش بشهود بذلك وعقد عليها بذلك ثم إنه ذكر خمسمائة تجملا بين الناس فما المعول عليه.

(أجاب) هذه المسألة ذكرها أئمتنا في المتون هي أن المعتبر ما وقع عليه العقد، وعبارة متن المنهج لشيخ الإسلام: ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزم ما عقد به اعتبارا بالعقد فلو عقد بألف سرا ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف .. انتهى. والله أعلم.

[مطلب: رجل زوج بنته لآخر بمائتين وعشرة قروش على أن يزوجه أخته ولم يزوجها له .. إلخ.]

(سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر بمائتين وعشرة قروش، وصار الاتفاق على أن يزوج الآخر أخته، ثم إنه غدر وزوجها لغيره، فهل له أن يطالبه بمهر ابنته على ما وقع عليه العقد.

(أجاب) نعم على الرجل العاقد على البنت المذكورة جميع المهر الذي وقع عليه العقد وهو المائتان والعشرة، فإن فرض أنه طلقها قبل الدخول بها لزمه نصف المهر مائة وخمسة قروش. والله أعلم.

(سئل) عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم غاب عنها مدة فادعت عليه أنه معسر بنفقتها الواجبة لها ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وفسخت عنه وكان قد دفع لها مهرها، فهل له الرجوع فيما دفعه لها أو لا.

(أجاب) نعم له الرجوع في كل ما دفعه من مهر وغيره مما لم يقصد به تبرعا، وقد صرح ابن حجر والرملي وغيرهما بأن الفسخ إذا كان قبل الوطء منها أو بسببها يسقط المهر أي فلا مهر لها، ثم إن كان باقيا في ذمته فلا طلب لها عليه، وإن كان قد قبضته فله الرجوع عليها به وعد من الذي منها فسخها بعيبه أو بإعساره، فحيث فسخت الزوجة بإعسار الزوج وصححناه فله الرجوع عليها بجميع ما دفع؛ لأنه إنما دفع لتسلم له الزوجة ولم تسلم، والله أعلم.

[مطلب: من تزوج قاصرا من أبيها وهو معسر حال العقد فالعقد باطل .. إلخ.]

(سئل) عن رجل معه بنت قاصر لها من العمر نحو سنتين زوجها من رجل بحضور أبيه وأمه فقط ولم يحضر إلا من ذكر ولم يكن الزوج مالكا لحال الصداق ثم غاب الزوج ولم يعلم له مكان وطال الأمر فهل هذا النكاح صحيحا أو لا.

(أجاب) هذا النكاح باطل من وجهين: أحدهما عدم وجود شاهدين عدلين، والثاني عدم قدرة الزوج على حال الصداق الذي هو شرط في صحة نكاح القاصر، والله أعلم.

[مطلب: عقد رجل على بنت آخر والآخر عقد على أخت آخر .. إلخ.]

(سئل) في رجلين لأحدهما بنت عقد عليها آخر بستمائة ولآخر أخت عقد عليها لأخيه بثلاثمائة، ثم جاء زوج البنت بجماعة متوجهين يطلبون منه القطع من المهر فقطع لهم مائتين وأربعين، والحال أنها قاصر فهل يصح العفو عن مال القاصر.

(أجاب) عفو الولي عن بعض صداق القاصر الواقع عليه العقد لا يصح لأنه ليس ملكه حتى يعفو عنه فلها المطالبة بالستمائة ولا عبرة بما وقع من الولي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>