للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لا حظ له فيه، ومثله آنية القنية، كما في الكفاية عن البندنيجي إلا لحاجة كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما أو غبطة ظاهرة بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله، قال ابن الرفعة: وما عدا العقار وآنية القنية أي: ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما، والله أعلم.

[مطلب: في قيم على أيتام نصبه الحاكم .. إلخ.]

(سئل) في قيم على أيتام نصبه الحاكم الشرعي وصيا ووضع عنده ما لهم على موجب دفتر ممضي بإمضاء حاكم الشرع وعين للأيتام مبلغا معلوما يدفع لهم في كل يوم في الدفتر المذكور، فهل يعمل بتعيين الحاكم الشرعي، ويحاسب الوصي فيما صرفه عليهم من مالهم المدفوع له من قبل الشرع، فإن فضل عليه شيء يدفعه لهم، وإن فضل له شيء يأخذه ويطالبهم به؟

(أجاب) حيث كان ما قدره القاضي هو لائق بحال القصر فهو المعتبر المعمول به المعول عليه، على أن القيم المذكور أمين يتصرف في مال القاصر بالمعروف نفقة عليه وغيرها قدرها القاضي أم لا؛ لأنه أمين، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات عن ستة أولاد .. إلخ.]

(سئل) في رجل مات عن ستة أولاد صغار وكبار، وخلف دورا وزيتونا وأراضي، فتلقى المخلفات أكبر أولاده وصار يعمر الزيتون ويزرع الأراضي ويستغلها هو والكبار من إخوته ويدفعون ما عليها من الغرامات ويأكلون جميعا وهم

عيلة

واحدة، ولما كبر الأولاد الصغار طلبوا من أخيهم أن يحاسبهم على غلة الزيتون والأراضي من حين موت أبيهم إلى الآن، فهل يلزمه ذلك أو لا؟

(أجاب) لا ريب أن الأكبر أمين على الأولاد إذا كان القاضي يخشى منه على مال القاصر كان لأحد العصبة العدل أن يتولى ذلك بنفسه، ويتصرف فيه كما يتصرف الولي أو القيم العادل، بل لو كان أجنبيا كان له ذلك بالشرط المذكور فعلى كل حال يحاسب الأخ، فإن ظهر عنده زائد من الريع دفعه لإخوته، فإن اتهموه حلفوه على شيء لم يكذبه فيه الظاهر، والله أعلم.

[مطلب: امرأة ماتت عن نصف بقرة .. إلخ.]

(سئل) في امرأة ماتت عن نصف بقرة وعن زوج وأولاد، فباع الزوج النصف الذي لها لصاحب النصف الثاني لحاجة نفقة الأولاد، فهل بيعه صحيح أو لا؟

(أجاب) هذا النصف الذي باعه الزوج ربعه له ميراث من زوجته وهو ثمن البقرة فيبقى لأولاده ثلاثة أثمان فبيع الأب لهذه الأثمان الثلاثة لأدنى حاجة جائز؛ لأنه ولي متصرف وله شفقة ومرحمة بالأولاد تدعو أنه لا يبيع إلا لمصلحة، كما أن بيعه في حصته من البقرة صحيح فصارت البقرة للمشتري حتى لو ادعى الأولاد أن بيع الأب لغير مصلحة صدق الأب، والله أعلم.

[مطلب: عن أولاد قصر لهم أب .. إلخ.]

(سئل) عن أولاد قصر ولهم أب هل يحتاج لنصب القاضي له عليهم وصيا أم لا؟

(أجاب) الأب لا يحتاج لنصب قاض؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>