للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة والبائع حاضر ناظر لا يتكلم، والآن يدعي أنه حين باع ربع البد كان يجهله، يريد بذلك فساد البيع، فهل تسمع دعواه ذلك أو لا؟

(أجاب) لا ينظر لدعوى الرجل المذكور؛ لأن الذي نص عليه العلماء أن المتبايعين إذا اختلفا صدق مدعي الصحة، كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا والله أعلم.

[مطلب: رجل باع أرضا بينه وبين أخيه القاصر .. الخ.]

(سئل) في رجل باع أرضا بينه وبين أخيه القاصر، ومضى على ذلك نحو عشرين سنة، فادعى هو وأخوه أن البيع لا لمصلحة والمشتري يدعي أنه لمصلحة القاصر فمن يصدق منهما؟

(أجاب) لا ريب أن المشتري مدع لصحة البيع، والأخوين يريدان فساده، ومدع الصحة يقدم بيمينه، كما نص على ذلك أئمتنا في باب التحالف على أن الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة لا تسمع حيث نص السلطان على منع القضاة من السماع في ذلك، والله أعلم.

[مطلب: فيما وقع في هذا الزمان من الرجل يدفع لزيات بلده زيتا .. الخ.]

(سئل) فيما وقع في هذا الزمان من الرجل يدفع لزيات بلده زيتا من غير عقد بيع، وإنما هو تحت السعر فتارة ينزل السعر وتارة يرتفع وتارة لا، ولا، ويدفع الزيات لصاحب الزيت دراهم كذلك، فإذا وقع بينهما خلاف، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) حيث لم يقع بين الزيات ومالك الزيت عقد بيع بأن يقول له: بعتك هذا الزيت بكذا فيقول اشتريت، فالزيت باق على ذمة صاحبه، فله المطالبة بالزيت، والدافع للدراهم يطالب بها، فليس لصاحب الزيت إلا قيمة يوم المطالبة، هذا هو الشرع القويم يعمل به من هو على الدين القويم، والله أعلم.

(معاملة الرقيق)

[مطلب: معاملة الرقيق وعن أمة استولدها سيدها .. الخ.]

(سئل) عن أمة استولدها سيدها، وكان يمتعها بأمتعة من لباس وفرش وغيرها ومات عنها، والأسباب عندها فعتقت بموته، فهل الأسباب التي متعها بها سيدها لها أم للورثة غيرها؟

(أجاب) عبارة ابن حجر مع متن المنهاج: ولا يملك أي الملك محله بسائر أنواعه ما عدا المكاتب، ولو ملكه سيده، أو غيره في الأظهر لقوله تعالى {مملوكا لا يقدر على شيء}، وكلا لا يملك بالإرث وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع" إلا أن يشترطه المبتاع للاختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لمالكه، انتهى. فقوله سائر أنواعه دخل في ذلك أم الولد، فإنها رقيقة ما دام سيدها حيا معها، فجميع ما كان معها ولو بتمليك سيدها للورثة على حسب إرثهم منه، والله أعلم.

[كتاب السلم]

[مطلب: كتاب السلم ورجل استجر من آخر ثمانية قروش .. الخ.]

(سئل) في رجل استجر من آخر ثمانية قروش إلا ثلثا، ثم جعل ذلك على اثني عشر مدا من الحنطة، فهل تلزمه أم الدراهم؟

(أجاب) هذا السلم باطل؛ لأن شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>