للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شفعة فيه؟

(أجاب) نعم للشريك المذكور شفعة في الربع المذكور فيأخذه قهرا؛ لأنها تثبت في أرض بتابعها كما هو نص المذهب، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أخذ من آخر ثلث بد إلخ.]

(سئل) في رجل أخذ من آخر ثلث بد بالهبة ولا يمكن قسمته، فهل فيه شفعة للشريك؟

(أجاب) شرط ثبوت القسمة أن يكون الشقص ملكا بعوض يمكن قسمته بحيث لا يبطل نفعه المقصود لو قسم فلا شفعة للشريك في البد المذكور، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له أرض ملسا دفعها لإنسان إلخ.]

(سئل) في رجل له أرض ملسا دفعها لإنسان ليغرسها بطريق من الطرق، ثم باعه حصة منها ومضى على ذلك نحو ثمان سنين، وللأرض جار الآن يطلب بالشفعة، فهل له ذلك والحال ما ذكر أو لا؟

(أجاب) لا شفعة فيما ذكر لأمرين: أحدهما أن الجار لا شفعة له، والثاني أن طلبها فوري، فحيث علم بها وأخر الطلب فلا شفعة له وإن كان شريكا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: أرض بها زيتون وتين وأشجار إلخ.]

(سئل) عن أرض بها زيتون وتين وأشجار تفاح شركة بين اثنين فباع أحدهما نصفه، فهل لشريكه أن يأخذه من المشتري قهرا بالشفعة؟

(أجاب) نعم يثبت للشريك أن يأخذ نصف الأرض والأشجار بالشفعة قهرا بالثمن الذي دفعه المشتري للبائع حيث أمكن قسمة الأرض المذكورة، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في دار فيها أقارب مسلمون إلخ.]

(سئل) في دار فيها أقارب مسلمون ونصارى لكل واحد منهم بيت معلوم، باع واحد من النصارى بيته لآخر مثله ذمي، فهل للمسلم الساكن معهم شفعة في البيت؟

(أجاب) حيث كان المسلم لا شركة له في البيت المباع للذمي فلا شفعة له فيه؛ لأنها إنما تثبت في مشترك يقبل القسمة، والله تعالى أعلم.

[مطلب: أرض بها أشجار زيتون مشترك إلخ.]

(سئل) في أرض بها أشجار زيتون مشترك بين اثنين نصفين باع أحدهما حصته لأجنبي، فهل لشريكه الأخذ بالشفعة؟

(أجاب) نعم للشريك أن يأخذ النصف المباع بالشفعة حيث كانت الأرض مما يمكن قسمتها وملكت الأرض بعوض، فيأخذ الشريك من المشتري بالثمن الذي أخذ الأرض به، والله تعالى أعلم.

[مطلب: طاحونة مشتركة بين رجلين إلخ.]

(سئل) في طاحونة مشتركة بين رجلين باع أحدهما حصته من أجنبي، فذهب الشريك عند القاضي وعلق شفعته فيها، ثم اصطلح مع المشتري على عوض وأسقط شفعته فيها وتصرف المشتري مدة عشر سنين، والآن يطلب المسقط للشفعة الشفعة، فهل له ذلك؟

(أجاب) ليس للشريك المسقط حقه من الشفعة حق باتفاق علمائنا لأمور: أنها على الفور ولا فور مع طول المدة، ومنها إسقاط حقه حتى لو كان البيع واقعا الآن وأسقط حقه من الشفعة سقط، ومنها أخذه العوض الصريح في رضاه بها وإعراضه عنها، فلو ادعى مدع فيها الإجماع لوجد له مستندا في هذه المسئلة التي لا ينبغي أن تقع من عاقل، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل شريك إلخ.]

(سئل) في رجل شريك

<<  <  ج: ص:  >  >>