للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

ولا مشاركتهم فيه بوجه، بل لا يجوز لفقير أن يبيت عنده منه خبز وفيه محتاج مستحق، وأما الأغنياء فليس لهم الأخذ ولا الأكل منه مطلقا؛ لأنهم لا حق لهم بشرط الواقف، فأكلهم منه بغير حق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الموفق.

[مطلب سفلي وقف راكب عليه علوي ملك الخ]

(سئل) في سفلي وقف راكب عليه علوي ملك، كان بيد يهودي ثم انتقل لمسلم، ثم المسلم وقف العلوي، وهكذا الأمر لا يعرف إلا هكذا لتقادم الزمان، فهل للمتكلم على السفلي أن يعارض العلوي؟

(أجاب) لا ريب من صحة وقف السفلي دون العلوي وبالعكس، إذا علم ذلك فليس للمتكلم على السفلي أن يعارض العلوي بوجه؛ لأن الظاهر وضعه بحق، واليد من أقوى الحجج، والعادة محكمة، والأصل إبقاء ما كان على ما كان لأن معارضة الأمور القديمة لا تعارض لئلا يؤدي إلى التشويش بين المسلمين، والله تعالى أعلم.

[مطلب أرض وقف على نبي بالشهرة والتصرف الخ]

(سئل) في أرض وقف على نبي بالشهرة والتصرف، فقد ضبطت سابقا للوقف عدة من السنين بلا معارض، والآن برز رجل سباهي يدعي أنها داخلة في تيماره مع أن من كان قبله متصرفا في هذا التيمار يشهد أن الأرض ليست بداخلة فيه، ويدعي إلى الشرع الشريف فيقول: لا أذهب إليه إلا بأمر سلطاني، فما الحكم في ذلك؟.

(أجاب) لا ريب أن الوقف يثبت بالإشاعة، فإذا شهد بذلك من يعتمد عليه في الشهادة عمل بشهادته، وحينئذ تبطل دعوى الأسباهي المذكور، سواء أبرز فرمان السلطان - نصره الديان - بذلك أم لا؛ لأن السلطان إنما يعين للجند ما كان من أموال بيت المال، وأما الأوقاف فلا، وهذا الرجل يخشى على دينه من عدم انقياده للشرع لأن سلطانه - نصره تعالى - لو دعي للشرع كان الواجب عليه الانقياد، قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}} أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون {ولأن الله جل جلاله وعظم سلطانه لما أنزل الشرع القويم على محمد العظيم ما ربطه بسلطان ولا غيره} يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به {فهذا من الجهل والعمى والضلال المبين، والله تعالى أعلم.

[مطلب في ساحة بداخل مدرسة، استأذن متوليها من الحاكم الخ]

(سئل) في ساحة بداخل مدرسة، استأذن متوليها من الحاكم الشرعي أن يبني في تلك الساحة بيوتا لنفع المدرسة، ويكون ما يصرفه من ماله دينا له على وقف المدرسة، فأذن له الحاكم الشرعي بذلك بعد الكشف والتحرير، فبنى المتولي بالساحة بيوتا بإذن القاضي وصرف على العمارة المذكورة مبلغا معلوما، وسطر له بذلك حجة شرعية، فهل والحالة هذه إذا مات المتولي المذكور ينقل مال العمارة لورثته، فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى؟.

(أجاب) هذا هو

<<  <  ج: ص:  >  >>