(سئل) في بئر قديم لا يعلم له حافر في قرية هي وقف على مصالح كليم الله تعالى جناب سيدي موسى بن عمران على نبينا وعليه صلاة الملك المنان، وضع يده عليه رجلان من أهل القرية، وقع فيه ولد أحد الشريكين الواضعين لليد ويدعي وارث الولد الواقع الميت فيه أنه يأخذ الحصة من البئر بولده فهل له ذلك؟
(أجاب) هذه الدعوى غير صحيحة فلا يجوز العمل بها، بل لو حفرها من غير تعد فلا ضمان عليه كما صرحوا به، فلا يكون الرجل الشريك مطالبا بشيء من جهة الولد الواقع، وتبقى حصته في البئر والله أعلم.
[مطلب رجل أوقد نارا في وقت لم تكن الريح هابة فيه إلخ]
(سئل) في رجل أوقد نارا في وقت لم تكن الريح هابة فيه، ثم أوقد آخر كذلك وطفئت نار الأول ثم أوقد رجل ثالث فأحرقت النار بواسطة هبوب الريح جرينا، فصاحب الجرين يدعي أن المحرق لجرينه النار التي أوقدت أولا هل تسمع دعواه؟
(أجاب) حيث أن النار أوقدت في وقت لم تكن الريح هابة فيه، ولم تكن على نحو سطح كحائط، فلا ضمان على موقدها، سواء طفئت أم لا، فلا تسمع الدعوى على الموقد أولا وثانيا، وكذلك ثالثا؛ لأنه مقر أن المتلف لزرعه غيره وهو لا يضمن فكأنه قال: أتلف زرعي حية أو سبع مثلا قال في البهجة مع شرحها: لو أوقدت نار بأن أوقدها في السطح في وقت هبوب الرياح، فطار منها شرر وتلف به شيء، فإنه يضمن، وكذا لو خالف العادة في قدر النار وإن لم تكن في سطح ولا في وقت ريح، فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد، وأتلف شيئا فإنه يضمنه بخلاف ما لو أوقدها على العادة في غير السطح من ملكه أو فيه، لكن لا في وقت ريح فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد فأتلف شيئا فلا ضمان، وفي معنى السطح الجدار ونحوه والله أعلم.
[مطلب رجل أوقد نارا ليحرق القش إلخ]
(سئل) في رجل أوقد نارا ليحرق القش الذي حول جرنه؛ خوفا عليه من نار غيرها تفلت وتحرق جرنه فاحترق جرن الغير فاتهمها في الموقد للنار، فأنكر الموقد للنار أنها ما هي من النار التي أوقدها وادعى أن غيره أوقد نارا وفلتت، فهل إذا أقام المدعي بينة تشهد أن جرنه ما أحرقها إلا نار المدعى عليه تلزمه، وإذا قال المدعى عليه أن النار التي أوقدتها انطفت وأقام بينة على ذلك يسلم منها، ففصلوا لنا الجواب فيما إذا كان متعد في وقد النار أو غير متعد بوضوح نفهمه؛ لأن عبارتنا قاصرة أثابكم الله تعالى الجنة بمنه وكرمه.
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن موقد النار في غير وقت هبوب الريح ولم تكن على نحو سطح كحائط لا ضمان عليه أصلا سواء تعمد إبقاء النار أم لا، وسواء أنكر أم أقر أم قامت بينة؛ لعدم تعديه كما صرح بذلك في متن البهجة وشرحها، فإن كا إيقاد النار في وقت