على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة فعلم أنه لا فرق بين الإذن الصريح والضمني، والحالة هذه، والله أعلم.
(سئل) في رجل أخذ من آخر غصبا جملين وأتلفهما في محل آخر لأغراضه، ثم بعد ذلك توفي الغاصب وله أولاد عم وقرائب فجاء واحد من أولاد عمه وتعهد إلى صاحب الجملين بثمنهما وجاء المتعهد إلى رجل آخر ودخل عليه وأذن له أن يدفع إلى صاحب الجملين ثمنهما فدفعه، والآن وارث المتعهد الذي أذن إلى الرجل بالدفع يريد من صاحب الجمال ما دفعه له، هل له ذلك وهل للذي دفع ثمن الجملين الرجوع بما دفعه لصاحب الجمال؟
(أجاب) ضمان ابن العم ما بذمة ابن عمه صحيح فيصير وفاء الدين بالضمان لازما له فلما أذن لغيره في وفاء ما عليه من الدين فوفى الغير لزم ابن العم قضاء دين الموفي وليس له ولا للدافع للدين مطالبة صاحب الجمال بوجه لأنه أخذ حقه بإذن ممن هو عليه، والله أعلم.
[مطلب: رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن قدره خمسمائة قرش .. إلخ.]
(سئل) في رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن قدره خمسمائة قرش إلى مضي عشرة أشهر، ثم جاء المشتري الذي هو السائم لرجل آخر ليذهب معه إلى البائع يترجى عنده أن يقطع له حصة من الثمن، فذهب معه هو وجماعته فلما وصل لمجلس البائع قام البائع يستقبل رجلا آخر من أبناء جنسه، وخرج من المجلس، فقال المشتري لأحد الحاضرين: اكتب له تمسكا علي بالخمسمائة إلى الأجل المذكور فكتبه وكتب شهادة الحاضرين ومضي الأجل، فادعى البائع على المترجي أنه كفيل لهذا، وكفالته في التمسك، فأنكر الكفالة وسأل الكاتب للتمسك، فقال: ليس في التمسك كفالته وإنما فيه شهادته وشهادة فلان وفلان وذكر ذلك مرارا متعددة في أوقات متكررة على يد عدول ثقاة ضابطين لذلك، والآن البائع أبرز من يده تمسكا فيه كفالة المذكور وشهادة الكاتب دون شهادة من كتبوا في التمسك السابق وإنما فيه شهادة ثلاثة غيرهم وبغير خط الورقة منهم اثنان لم يحضرا المجلس وإنما يقولان: جاء المديون بورقة وقالا: أشهدا علي بما فيها والثالث حضر المجلس ويقول لم يحصل في حضوري كفالة، والآن يقول الكاتب: هذا خطي وكتابي وأذن لي المذكور بكتابة كفالته، فهل تقبل شهادته أو ترد ويلزمه التعزير، وهل يكفي في الشهادة واحد بالكفالة، وهل تجوز الشهادة على مجرد الخط، وهل إذا قال المدعي بكفالته إن شهد على الكاتب أو عرف خطه فأنا ملزوم يعمل بذلك أم كيف الحال؟
(أجاب) لا ريب أن السوم بمجرده والاتفاق على الثمن ليس بيعا صحيحا ولا يترتب عليه أحكام البيع، فالضمان على فرض وقوعه وصحته لا يصح شرعا لعدم صحة البيع ولزوم الثمن، وأما ثمن الجوخ فإنه لازم للمستلم القابض له لأن