(سئل) في رجل قال لزوجته تكونين طالقا ثلاثا، ثم مشى أربع خطوات وقال: إلا أن يشاء الله، بحضرة شهود، وشهدوا كذلك، فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه.
(أجاب) حيث نوى الرجل التعليق قبل الفراغ من الصيغة فلا يقع عليه طلاق لأن المعلق عليه من مشيئة الله وعدمها غير معلوم، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال، ولأن المشي الخطوات المذكورة لا تمنع اتصال الاستثناء، لأن المراد الاتصال عرفا وهو لا يمنع ذلك على أن تكونين كناية ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع ولم توجد فامتنع الوقوع لأمرين أحدهما التعليق المذكور والثاني عدم نية الإيقاع، والله أعلم.
[مطلب: رجل تنازع مع زوجته فجاء له .. إلخ.]
(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فجاء له ابن عمها، فقال له: مرادك منها الطلاق، فقال له: اذهب لها فإن أبرأتني أطلقها، فجاء له وقال له: قد أبرأتك، فقال له: إن كان صحيحا أبرأتني تكون طالقا بالثلاث، ثم سألها فقالت: ما أبرأتك أصلا، وابن العم سئل عن ذلك فقال: لا أعرف يذهب لامرأته، فما الحكم الشرعي.
(أجاب) لا يخفى أن المعلق عليه الطلاق البراءة الصحيحة فحيث لم توجد أصلا أو كانت فاسدة فلا طلاق أصلا على أن تكونين كناية وهي لا بد في الوقوع بها من نية الإيقاع، والله أعلم.
[مطلب: رجل تنازع مع ابن عمه، فقال له: علي الطلاق .. إلخ.]
(سئل) في رجل تنازع مع ابن عمه فقال له: علي الطلاق بالثلاث لأطلع عنك يريد فراقه ولو بعد حين، فتوجه للشام وسأل عن يمينه فقيل له: لا يقع عليك طلاق الآن، ثم جاء عند رجل يدعي العلم فقال له: يا شيخ حسين أنا ذكرت يمين طلاق ثلاث أني ما أنا قاعد مع ابن عمي، فقال للمرأة: احتجبي عنه فقد وقع عليه الطلاق الثلاث، ولم يحصل بينهما قعود، ثم لما فرق بينهما قعد مع ابن عمه وابن عمه الذي هو أخو الزوجة من عم الزوج يقول: إنما قال لا أساكنك وقد حصلت المساكنة، والمرأة تزوجت من آخر، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة.
(أجاب) لا يخفى أن مدلول حلف الرجل الأول تعليق على المستقبل وهو لا يقع به إلا بعد اليأس إما من موته وإما من موتها قبيل ذلك فلم يقع عليه في الحال شيء، وأما إخباره للرجل المدعي للعلم بالقعود غلطا عن الطلوع فحيث قام على ذلك قرينة فهو المصدق سلمنا أنه لم يقم عليه قرينة فمعنى القعود الجلوس ولم يحصل بينهما جلوس فلا وقوع، وكأن الخطا سرى لمدعي العلم أن معنى القعود الإقامة معه وليس كذلك على أن المضارع الذي هو لأطلع عنك واسم الفاعل وهو قاعد كل منهما فيه خلاف، هل هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، أو بالعكس، أو حقيقة فيهما، وإن كان المرجح في اسم الفاعل أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وكفى به مرحجا، وفتوى المفتي إذا اعتمدها العامي لا يقع عليه طلاق، وعبارة ابن حجر